responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 7  صفحه : 75
الرَّسُول فِي نوبتك على غَيْرك وَذكر الله لتعظيم الرَّسُول وَالدّلَالَة على أَن الرَّسُول لَا يُمكن أَن يفعل بِدُونِ اذن من الله تَعَالَى وَلَو كَانَ مِنْهُ جور لَكَانَ بِإِذن الله تَعَالَى لَهُ فِيهِ وَهَذَا غير مُمكن وَفِيه دلَالَة على أَن الْقسم عَلَيْهِ وَاجِب إِذْ لَا يكون تَركه جورا الا إِذا كَانَ وَاجِبا وَقد وضعت بِكَسْر التَّاء لخطاب المراة
(كتاب تَحْرِيم الدَّم)
بَيَان أَن اراقة دم مُسلم بِغَيْر حق حرَام

قَوْله
[3966] يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله الخ كَأَنَّهُ كِنَايَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَن إِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام أَو قبُول الْأَحْكَام وَبِه انْدفع أَن مُقْتَضى الْغَايَة ارْتِفَاع الْمُقَاتلَة بِمُجَرَّد الشَّهَادَتَيْنِ وَمُقْتَضى الْجُمْلَة الشّرطِيَّة عدم ارتفاعها بذلك حَتَّى يُصَلِّي وَيسْتَقْبل الْقبْلَة

نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست