responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 7  صفحه : 242
بِمَا إِذا احْتَاجَ إِلَى مَال الْوَلَد فَيجوز لَهُ الْأَخْذ مِنْهُ على قدر الْحَاجة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[4453] ان الْحَلَال بَين لَيْسَ الْمَعْنى كل مَا هُوَ حَلَال عِنْد الله تَعَالَى فَهُوَ بَين بِوَصْف الْحل يعرفهُ كل أحد بِهَذَا الْوَصْف وَأَن مَا هُوَ حرَام عِنْد الله تَعَالَى فَهُوَ كَذَلِك والا لم يبْق المشتبهات وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَالله تَعَالَى أعلم أَن الْحَلَال من حَيْثُ الحكم تبين بِأَنَّهُ لَا يضر تنَاوله وَكَذَا الْحَرَام بِأَنَّهُ يضر تنَاوله أَي هما بينان يعرف النَّاس حكمهمَا لَكِن يَنْبَغِي أَن يعلم النَّاس حكم مَا بَينهمَا من المشتبهات بِأَن تنَاوله يخرج من الْوَرع وَيقرب إِلَى تنَاول الْحَرَام وعَلى هَذَا فَقَوله الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين اعتذار لترك ذكر حكمهمَا أمورا مُشْتَبهَات بِسَبَب

نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست