responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 7  صفحه : 129
المُرَاد قسم لَهُم مَعَ قطع النّظر عَن كَونه إِمَامًا والمتبادر من نظم الْقُرْآن هُوَ قرَابَة الرَّسُول مَعَ قطع النّظر عَن هَذَا الدَّلِيل فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم رَأَيْنَاهُ دون حَقنا لَعَلَّه مبْنى على أَن عمر رَآهُمْ مصارف فَيجوز الصّرْف إِلَى بعض كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَا هُنَا وَالْمُخْتَار من مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَالْخيَار للآمام ان شَاءَ قسم بَينهم بِمَا يرى وان شَاءَ أعْطى بَعْضًا دون بعض حسب مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة وبن عَبَّاس رَآهُمْ مستحقين لخمس الْخمس كَمَا يَقُول الشَّافِعِي هَا هُنَا وَفِي الزَّكَاة فَقَالَ بن عَبَّاس بِنَاء على ذَلِك أَنه عرض دون حَقهم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أيمنا من لَا زوج لَهُ من الرِّجَال وَالنِّسَاء ويحذى بحاء مُهْملَة وذال مُعْجمَة من أحذيته إِذا أَعْطيته عائلنا أَي فقيرنا والغارم الْمَدْيُون

قَوْله
[4135] وَقسم أَبِيك هَكَذَا فِي نسختنا أَبِيك بِالْيَاءِ وَالظَّاهِر أَن الْجُمْلَة فعلية فَالْأَظْهر أَبوك بِالْوَاو الا أَن يَجْعَل أَبِيك تَصْغِير الْأَب اما لِأَن الْمقَام يُنَاسب التحقير أَو لِأَن اسْم الْوَلِيد يُنبئ عَن الصغر فصغره لذَلِك وَيحْتَمل أَن يكون قسم بِفَتْح فَسُكُون مصدر قسم مُبْتَدأ وَالْخَبَر مُقَدّر أَي غير مُسْتَقِيم أَو غير لَائِق أَو نَحْو

نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست