نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 96
واختلفَ المتأخِّرون من الفُقهاء في التَّلفُّظ بالنِّيَّة في الصَّلاة
وغيرها، فمنهم مَنِ استحبَّه، ومنهم مَنْ كرهه [1] .
ولا يُعلمُ في هذه المسائل نقلٌ خاصٌّ عنِ السَّلفِ، ولا عن الأئمَّةِ إلاَّ في
الحَجِّ وحدَهُ، فإنَّ مُجاهداً قال: إذا أراد الحجَّ، يُسمِّي ما يُهلُّ به، ورُوي عنه أنَّه
قال: يسمِّيه في التَّلبيةِ، وهذا ليس مِمَّا نحنُ فيه، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يذكرُ
نُسُكَه في تلبيته، فيقول: ((لَبَّيكَ عُمْرةً وحَجّاً)) [2] ، وإنَّما كلامُنا أنّه يقولُ عندَ إرادةِ عقدِ الإحرامِ: اللَّهُمَّ إنِّي أُريدُ الحجَّ أو العمرةَ، كما استَحَبَّ ذلك كثيرٌ من الفُقهاءِ [3] ،
وكلامُ مجاهدٍ ليس صريحاً في ذلك. وقال أكثر السَّلفِ، منهم عطاءٌ وطاووسٌ والقاسمُ بنُ محمدٍ والنَّخعيُّ: تجزئه النِّيَّةُ عندَ الإهلالِ، وصحَّ عَنِ ابنِ عمرَ أنَّه سمعَ رجُلاً عندَ إحرامِهِ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ أو العمرةَ، فقال له: أتعلمُ النَّاس؟ أو ليسَ الله يعلمُ ما في نَفسكَ؟ (4)
ونصَّ مالكٌ على مِثلِ هذا، وأنَّه لا يستحبُّ لهُ أنْ يُسمِّيَ ما أحرمَ به. حكاه
صاحب كتاب " تهذيب المدونة " مِنْ أصحابه [5] ، وقال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: أتقولُ قبلَ التَّكبير -يعني: في الصَّلاة- شيئاً؟ قال: لا، وهذا قد يدخُلُ فيه أنّه لا يتلَّفظُ بالنِّيَّةِ، والله أعلم [6] . [1] قال أبو الحسن الماوردي الشافعي: ((محل النية وهو القلب، ولذلك سميت به لانَّها تفعل بأنأى عضو في الجسد، وهو القلب، وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أنْ ينوي بقلبه، ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه، وهو أكمل أحواله.
والحال الثانية: أنْ يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه.
والحال الثالثة: أنْ ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه، وقال أبو عبد الله الزبيدي - من أصحابنا - لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقاً بأنَّ الشافعيَّ قال في كتاب
" المناسك " ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أنْ يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلاّ بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق في النية، وهذا فاسد، وإنَّما إراد وجوب النطق بالتكبير ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً: أنَّ النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح كما أنَّ القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره من الجوارح)) .
الحاوي الكبير 2/91 - 92. [2] أخرجه: الحميدي (1215) ، وأحمد 3/111 و182 و282، والدارمي (193) ، ومسلم 4/52 (1232) (185) و (186) و4/59 (1251) (214) و (215) ، وأبو داود (1795) ، وابن ماجه (2969) ، والنسائي 5/150 وفي " الكبرى "، له
(3709) و (3711) ، وأبو يعلى (4154) و (4155) ، وابن الجارود (430) ، وابن خزيمة (2618) و (2619) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/152 و153 وفي
" شرح المشكل "، له (2441) و (2442) ، والدارقطني 2/288، والحاكم 1/472، والبيهقي 5/9 و40، والبغوي (1881) و (1882) من حديث أنس بن مالك. [3] انظر: الأم 3/312، واللُّباب في شرح الكتاب 1/181، وبداية المجتهد 1/412، وإرشاد الساري: 113، والمغني 3/246، ومنتهى الإرادات 1/243، والهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1/217 بتحقيقنا.
واختلف الفقهاء: هل تجزيء النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي: تجزيء النية من غير التلبية، وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة.
انظر: بداية المجتهد 1/412 - 413.
(4) أخرجه: البيهقي 5/40. [5] التهذيب في اختصار المدونة 1/493 لأبي سعيد البراذعي خلف بن أبي القاسم القيرواني، وقال القَرافي المالِكي في " الذخيرة " 3/148: ((قال ابن القاسم: قال لي مالك: النية تكفي في الإحرام ولا يُسمي. قال سند: الإحرام ينعقد بتجرد النية، وكره مالك التسمية، واستحبها ابن حنبل)) .
انظر: المدونة الكبرى 2/467، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/471. [6] في " مسائل الإمام أحمد لأبي داود ": 30.
وانظر: المغني 1/544 - 445، والواضح في شرح مختصر الخرقي 1/211 - 213، ورؤوس المسائل في الخِلاف 1/121، ونيل المآرب 1/140.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 96