responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 303
ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على إطلاقه، فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة، وشكَّ في الحدث، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((لا يَنْصَرِف حتّى يَسمع صوتاً أو يَجِدَ [1] ريحاً)) [2] ولا سيما إنْ كان شكُّه في الصلاة، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي عنه، وإنْ كان بعض العلماء يوجب ذلك.
وإنْ كان للرخصة معارض، إما من سنة أخرى، أو من عمل الأُمَّةِ بخلافها، فالأولى تركُ العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذٌ من الناس، واشتهر في الأمة العملُ بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإنَّ الأخذ [3] بما عليه عملُ المسلمين هو المتعيَّنُ، فإنَّ هذه الأمة قد أجارها الله أنْ يظهر أهلُ باطلها على أهل حَقِّها، فما ظهر العملُ به في القرون الثلاثة المفضلة، فهو الحقُّ، وما عداه فهو باطل.
وهاهنا أمر ينبغي التفطنُ له وهو أنَّ التدقيقَ في التوقف عن [4] الشبهات إنَّما يَصْلُحُ لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعمالُه في التقوى والورع، فأما مَنْ يقع في انتهاك المحرَّمات الظاهرة، ثم يريد أنْ يتورَّعَ عن شيء من دقائق الشُّبَهِ، فإنَّه لا يحتمل له ذلك، بل يُنكر عليه، كما قال ابنُ عمر لمن سأله عن دم البعوض من

[1] سقطت من (ص) .
[2] أخرجه: الحميدي (413) ، وأحمد 4/40، والبخاري 1/46 (137) و1/55 (177) و3/71 (2056) ، ومسلم 1/189 (361) (98) ، وأبو داود (176) ، وابن ماجه (513) ، والنسائي 1/98-99 وفي "الكبرى"، له (152) ، وابن الجارود في " المنتقى " (3) ، وابن خزيمة (25) و (1018) ، والبيهقي 1/114 و161، و2/254، و7/364 من طرق عن عبد الله بن زيد، به.
وأخرجه: أحمد 2/410 و414 و435 و471، والدارمي (727) ، ومسلم 1/190
(362) (99) ، وأبو داود (177) ، وابن ماجه (515) والترمذي (74) و (75) ، وابن خزيمة (24) و (28) ، والبيهقي 1/117 و161 و2/254 من طرق عن أبي هريرة، به.
[3] في (ص) : ((كان العمل)) .
[4] عبارة: ((التوقف عن)) سقطت من (ص) .
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست