responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 367
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ الْخَطَأُ: هُوَ أَنْ يَقْصِدَ بِفِعْلِهِ شَيْئًا، فَيُصَادِفُ فِعْلُهُ غَيْرَ مَا قَصَدَهُ، مِثْلُ أَنْ يَقْصِدَ قَتْلَ كَافِرٍ، فَيُصَادِفُ قَتْلُهُ مُسْلِمًا. وَالنِّسْيَانُ: أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِشَيْءٍ، فَيَنْسَاهُ عِنْدَ الْفِعْلِ، وَكِلَاهُمَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَكِنَّ رَفْعَ الْإِثْمِ لَا يُنَافِي أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى نِسْيَانِهِ حُكْمٌ. كَمَا أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْوُضُوءَ، وَصَلَّى ظَانًّا أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَلَّى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ. وَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الْوُضُوءِ نِسْيَانًا، وَقُلْنَا بِوُجُوبِهَا، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَكَذَا لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ نِسْيَانًا، فِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهَا تُؤْكَلُ. وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ نِسْيَانًا ثُمَّ ذَكَرَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ثُمَّ تَلَا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] [طه: 14] » . وَلَوْ صَلَّى حَامِلًا فِي صَلَاتِهِ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا، ثُمَّ عَلِمَ بِهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَأَزَالَهَا فَهَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ،

نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست