responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 72
[156] إِلَّا صلوا فِي الرّحال جمع رَحل وَهُوَ الْمنزل والمسكن قَالَ الرَّافِعِيّ وَقد يُسمى مَا يستصحبه الْإِنْسَان فِي سَفَره من الأثاث رحلا قَالَ وَرُبمَا سبق إِلَى الظَّن لذَلِك أَن أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُؤَذّن يَقُول ذَلِك كَانَ فِي الْأَسْفَار وَقد ورد التَّصْرِيح بذلك فِي رِوَايَة وَورد فِي أُخْرَى أَن ذَلِك كَانَ بِالْمَدِينَةِ والحم فِي ذَلِك لَا يخْتَلف قَالَ وَلَيْسَ فِي الحَدِيث بَيَان أَنه مَتى يُنَادي الْمُنَادِي بِهَذِهِ الْكَلِمَة أَفِي خلال الْأَذَان أم بعده لَكِن الشاعفي عرف من سَائِر الرِّوَايَات أَنه لَا بَأْس بادخالها فِي الْأَذَان فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْأُم وَأحب للامام أَن يَأْمر بِهَذَا إِذا فرغ الْمُؤَذّن من أَذَانه وَإِن قَالَه فِي أَذَانه فَلَا بَأْس

[160] عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب أَنه كَانَ يَقُول من صلى بِأَرْض فلاة صلى عَن يَمِينه ملك وَعَن شِمَاله ملك فَإِن أذن وَأقَام الصَّلَاة أَو أَقَامَ صلى وَرَاءه من الْمَلَائِكَة أَمْثَال الْجبَال هَذَا مُرْسل لَهُ حكم الرّفْع فَإِن مثله لَا يُقَال من جِهَة الرَّأْي وَقد رُوِيَ مَوْصُولا وَمَرْفُوعًا فَأخْرج سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه وَابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف وَالْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن من طَرِيق سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن سلمَان الْفَارِسِي قَالَ إِذا كَانَ الرجل فِي أَرض فِي فَأَقَامَ الصَّلَاة خَلفه ملكان فَإِن أذن وَأقَام صلى خَلفه من الْمَلَائِكَة مَالا يرى طرفاه يَرْكَعُونَ بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دُعَائِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق دَاوُد بن أبي هِنْد عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن سلمَان الْفَارِسِي قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكره وَأخرج سعيد بن مَنْصُور عَن مَكْحُول قَالَ من أَقَامَ الصَّلَاة صلى مَعَه ملكان فَإِن أذن وَأقَام صلى خَلفه سَبْعُونَ ملكا قَالَ الْبَاجِيّ قَوْله صلى عَن يَمِينه ملك وَعَن شِمَاله ملك يحْتَمل أَن يَكُونَا هما الحافظين وَإِن ذَلِك مكانهما من الْمُكَلف فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا وَيحْتَمل أَن يكون هَذَا حكما يخْتَص بِالْمَلَائِكَةِ وَحكم الْآدَمِيّين مُخَالف لذَلِك فَإِنَّهُ لَو صلى مَعَه رجلَانِ قاما وَرَاءه قَالَ وَقَوله فَإِن أذن وَأقَام الصَّلَاة أَو أَقَامَ كَذَا فِي رِوَايَة يحيى بِالشَّكِّ وَرِوَايَة أبي منصف وَغَيره فَإِن أذن وَأقَام صلى وَرَاءه إِلَى آخِره قَالَ القَاضِي أَبُو الْوَلِيد وَهَذِه الرِّوَايَة عِنْدِي هِيَ الأَصْل قَالَ الْبَاجِيّ وَيحْتَمل أَن يبلغ بالملكين دَرَجَة الْجَمَاعَة إِذا كَانَ بِموضع لَا يقدر عَلَيْهَا وَهُوَ رَاغِب فِيهَا قلت وَفِي فتاوي الحناطي من أَصْحَابنَا لَو حلف من صلى فِي فضاء من الأَرْض مُنْفَردا بِأَذَان وَإِقَامَة أَنه صلى بِالْجَمَاعَة كَانَ بارا فِي يَمِينه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَاسْتدلَّ بِحَدِيث سلمَان وَوَافَقَهُ السُّبْكِيّ فِي الحلبيات وَاسْتدلَّ بِهِ وَبِحَدِيث الْمُوَطَّأ

نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست