responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 67
[149] عَن سمى بِضَم أَوله بِلَفْظ التصغير مولى أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن أَي بن الْحَارِث بن هِشَام لَو يعلم النَّاس قَالَ الطَّيِّبِيّ وضع الْمُضَارع مَوضِع الْمَاضِي ليُفِيد اسْتِمْرَار الْعلم مَا فِي النداء فِي رِوَايَة بشر بن عمر عَن مَالك عِنْد السراج الْأَذَان والصف الأول زَاد أَبُو الشَّيْخ فِي رِوَايَة لَهُ من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة من الْخَيْر وَالْبركَة قَالَ الْبَاجِيّ اخْتلف فِي الصَّفّ الأول هَل هُوَ الَّذِي يَلِي الامام أَو الْمُنكر قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالصَّحِيح أَنه الَّذِي يَلِي الامام قَالَا فَإِن كَانَ بَين الامام وَالنَّاس سَائل كَمَا أحدث النَّاس المقاصير فالصف الأول الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَة ثمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا أَي يقترعوا وَقيل المُرَاد يتراموا بِالسِّهَامِ وَإنَّهُ خرج مخرج الْمُبَالغَة وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث لتجالدوا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ عَلَيْهِ أَي على مَا ذكر من الْأَمريْنِ وَقَالَ بن عبد الْبر الْهَاء عَائِدَة على الصَّفّ الأول لَا على النداء وَهُوَ وَجه الْكَلَام لِأَن الضَّمِير يعود لأَقْرَب مَذْكُور ونازعه الْقُرْطُبِيّ وَقَالَ إِنَّه يلْزم مِنْهُ أَن يبْقى النداء ضائعا لَا فَائِدَة لَهُ قَالَ الْحَافِظ بن حجر وَقد رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن مَالك بِلَفْظ لاستهموا عَلَيْهِمَا وَهُوَ مفصح بالمراد من غير تكلّف مَا فِي التهجير هُوَ النكير إِلَى الصَّلَاة أَي صَلَاة كَانَت قَالَه الْهَرَوِيّ وَغَيره وَخَصه الْخَلِيل بِالْجمعَةِ قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب الْمَشْهُور الأول وَقَالَ الْبَاجِيّ التهجير التبكير إِلَى الصَّلَاة فِي الهاجرة وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا فِي الظّهْر أَو الْجُمُعَة لاستبقوا إِلَيْهِ قَالَ بن أبي جَمْرَة المُرَاد الاستباق معنى لَا حسا لِأَن الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام حسا تَقْتَضِي السرعة فِي الْمَشْي وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ مَا فِي الْعَتَمَة أَي العشا قَالَ النَّوَوِيّ وَقد سبق النَّهْي عَن تَسْمِيَة الْعشَاء عتمة وَالْجَوَاب عَن هَذَا الحَدِيث من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن هَذِه التَّسْمِيَة بَيَان للْجُوَاز وَإِن ذَلِك النَّهْي لَيْسَ للتَّحْرِيم وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَظْهر أَن اسْتِعْمَاله الْعَتَمَة هُنَا لمصْلحَة وَنفي مفْسدَة لِأَن الْعَرَب كَانَت تسْتَعْمل لَفْظَة الْعشَاء فِي الْمغرب فَلَو قَالَ لَو يعلمُونَ مَا فِي الْعشَاء لحملوها على الْمغرب ففسد الْمَعْنى وَفَاتَ الْمَطْلُوب فَاسْتعْمل الْعَتَمَة الَّتِي يعرفونها وَلَا يَشكونَ فِيهَا قَالَ وقواعد الشَّرْع متظاهرة على احْتِمَال أخف المفسدتين لدفع أعظمها وَالصُّبْح قَالَ الْبَاجِيّ خص هَاتين الصَّلَاتَيْنِ بذلك لِأَن السَّعْي إِلَيْهِمَا أشق من غَيرهمَا زَاد النَّوَوِيّ لما فِيهِ من تنقيص أول النّوم وَآخره وَلَو حبوا بِسُكُون الْبَاء قَالَ النَّوَوِيّ وَإِنَّمَا ضَبطه لِأَنِّي رَأَيْت من الْكِبَار من صحفه وَفِي شرح الْمَشَارِق للشَّيْخ أكمل الدّين الحبو بِالْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْمُوَحدَة هُوَ الْمَشْي على الْيَدَيْنِ والركبتين وَلابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَلَو حبوا على الْمرَافِق والركب

[150] إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أُقِيمَت قَالَ وَسميت الْإِقَامَة تثويبا لِأَنَّهَا دُعَاء إِلَى الصَّلَاة بعد الدُّعَاء بِالْأَذَانِ من قَوْلهم ثاب إِذا رَجَعَ وَقد ورد من طَرِيق آخر بِلَفْظ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة قَالَ النَّوَوِيّ وَإِنَّمَا ذكر الْإِقَامَة للتّنْبِيه بهَا على مَا سواهَا لِأَنَّهُ إِذا نهى عَن إتيانها سعيا فِي حَال الْإِقَامَة مَعَ خوف فَوت بَعْضهَا فَقبل الْإِقَامَة أولى قَالَ وأكد ذَلِك بِبَيَان الْعلَّة بقوله فَإِن أحدكُم فِي صَلَاة مَا كَانَ يعمد إِلَى صَلَاة وَهَذَا يتَنَاوَل جَمِيع أَوْقَات الْإِتْيَان إِلَى الصَّلَاة وأكد ذَلِك تَأْكِيدًا آخر بقوله فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا فَحصل فِيهِ تَنْبِيه وتأكيد لِئَلَّا يتَوَهَّم متوهم أَن النَّهْي إِنَّمَا هُوَ لمن لم يخف فَوت بعض الصَّلَاة فَصرحَ بِالنَّهْي وَإِن فَاتَ من اصلاة مَا فَاتَ وَبَين مَا يفعل فِيمَا فَاتَ وَقَوله وَعَلَيْكُم السكنية بِالرَّفْع على أَنَّهَا جملَة فِي مَوضِع الْحَال وَضَبطه الْقُرْطُبِيّ بِالنّصب على الإغراء

نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست