responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطريز رياض الصالحين نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 921
في هذا الحديث: الأمر بتغير الشيب بالصبغ واجتناب السواد.
وقال البخاري: باب الخضاب. وذكر حديث أبي هريرة.
قال الحافظ: الخضاب: تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال: «يا معشر الأنصار، حمَّروا وصفَّروا، وخالفوا أهل الكتاب» .
إلى أن قال: «والأولى كراهة الصبغ بالسواد» .
ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل. انتهى. يعني إذا لم تدلس به.
295- باب النهي عن القَزَع
وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض
وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

[1638] عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: نهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ.

[1639] وعنه قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ ... كُلَّهُ» . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.

قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع، إلا أنْ يكون لمداواة ونحوها.

نام کتاب : تطريز رياض الصالحين نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 921
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست