نام کتاب : تطريز رياض الصالحين نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 873
وفيه: جواز الانتصار ولا خلاف فيه، وتظاهر عليه الكتاب والسنة، ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل كما قال تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [الشورى (43) ] ، وكحديث: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزًّا» .
في هذا الحديث: جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط.
قال النووي: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال، والأصح جوازه بالسوط.
قال الحافظ: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. انتهى.
وزاد أبو داود في رواية: ثم قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه: «بكِّتوه» فأقبلوا عليه. يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل؟ ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحييت من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ ثم أرسلوه.
[1563] وعنه قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إِلا أَنْ يَكُونَ كما قَالَ» . متفق عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: إظهار كمال العدل.
نام کتاب : تطريز رياض الصالحين نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 873