363- باب النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار
إِذَا خيف وقوعه بأيدي العدوّ
[1794] عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ يُسَافَرَ بالقُرْآنِ إِلَى أرْضِ العَدُوِّ. متفق عَلَيْهِ.
قال الشارح: النهيُ محمول على التحريم، لئلا يتمكنوا منه فيهينوه. أما إذا أمن ذلك، فيكره حمله سدًا للذريعة، وأخذًا بالأحوط.
وقال البخاري: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقد سافر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نام کتاب : تطريز رياض الصالحين نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 1013