مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تأويل مختلف الحديث
نویسنده :
الدِّينَوري، ابن قتيبة
جلد :
1
صفحه :
157
قَالُوا: حَدِيثٌ يُبْطِلُهُ الْإِجْمَاعُ
6- لَا قطع على الْمُسْتَعِير:
الوا: رَوَيْتُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيًّا مِنْ أَقْوَامٍ، فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِذَلِكَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا"
[1]
.
قَالُوا: وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ
[2]
عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ.
[1]
أخرجه أَبُو دَاوُد: فِي كتاب الْحُدُود برقم "4395" عَن ابْن عمر ورقم "4396" بِلَفْظ: كَانَ عُرْوَة يحدث إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: "استعارت امْرَأَة، تَعْنِي حُلِيًّا على السّنة أنَاس يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ، فباعته، فَأخذت، فَأتي بهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأمر بِقطع يَدهَا، وَهِي الَّتِي شفع فِيهَا أُسَامَة بن زيد، وَقَالَ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم مَا قَالَ". وَأخرجه النَّسَائِيّ "منذري".
[2]
مَذْهَب أهل الْعلم أَن الْمُسْتَعِير إِذا جحد الْعَارِية لم يقطع؛ لِأَن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أوجب الْقطع على السَّارِق، وَهَذَا خائن لَيْسَ بسارق، وَقد قيل: إِن الْقطع إِنَّمَا سقط عَن الخائن، لِأَن صَاحب المَال قد أعَان على نَفسه فِي ذَلِك بإتمانه إِيَّاه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: "لَيْسَ على الخائن قطع" أخرجه أَبُو دَاوُد: كتاب الْحُدُود رقم 4392.
وَقد ذهب الإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق وَزفر وَأهل الظَّاهِر إِلَى إِيجَاب الْقطع عملا بِظَاهِر الحَدِيث.
أما مَا ورد فِي الحَدِيث بشأن الْمَرْأَة المخزومية الَّتِي أَمر بِقطع يَدهَا لِأَنَّهَا استمرت بِهَذَا الصَّنِيع حَتَّى ترقت إِلَى السّرقَة وتجرأت حَتَّى سرقت فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بقطعها ... "وَإِنَّمَا خلا بعض الرِّوَايَات عَن ذكر السّرقَة، لِأَن الْقَصْد إِنَّمَا كَانَ فِي سِيَاق هَذَا الحَدِيث إِلَى إبِْطَال الشَّفَاعَة فِي الْحُدُود والتغليظ فِيهَا لمن رام تعطيلها، وَلم تقع الْعِنَايَة بِذكر السّرقَة وَبَيَان حكمهَا، وَمَا يجب على السَّارِق الْقطع -إِذْ كَانَ من الْعلم الْمَشْهُور المتسفيض فِي الْخَاص وَالْعَام- وَقد أَتَى مَا يجب على السَّارِق من الْقطع، إِذْ كَانَ قد أَتَى الْكتاب على بَيَانه فَلم يضر ترك ذكره وَالسُّكُوت عَنهُ هَهُنَا. وَالله أعلم" "خطابي".
نام کتاب :
تأويل مختلف الحديث
نویسنده :
الدِّينَوري، ابن قتيبة
جلد :
1
صفحه :
157
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir