منفرداً بعد الطلوع قبل الزوال وعنهما أيضاً روي لا بأس بقضاءهما، وأما [ما] اشتهر من عدم القضاء للسنن عند الأحناف فالمراد أن قضاءها بعد خروج الوقت ليس بآكد كتأكيده في الوقت كما في العناية، وفي الدر المختار قضاء الفرض فرض، وقضاء الواجب واجب وقضاء السنن سنة فلا يتمشى على ظاهر ما زعم.
قوله: (ركعتا الفجر. . إلخ) المشهور أن المراد بهما سنتا الفجر، وأما اللفظ فصالح لركعتي الفريضة أيضاً.
باب التخفيف في ركعتي الفجر والقراءة فيهما
[417] من عادته عليه الصلاة والسلام تخفيف القراءة في سنتي الفجر، وعن ابن عمر: أصغيت إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربعاً وعشرين مرة فكان يقرأ فيهما سورة الإخلاص والكافرون، قال ابن تيمية: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ويتم بركعتين خفيفتين، وهما ركعتا الفجر، وجعل في ابن ماجة حديث الباب في ركعتي المغرب وأعله المحدثون، وسمَّى ابن تيمية سورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] بسورتي الإخلاص، قال في البحر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من السور مستحبة ويداوم عليها إلا مرة أو مرتين كيلا يهجر غيره المقتدون.