(ف) : رد السلام بإشارة اليد في خارج الصلاة جائز بشرط أن يكون المسلم نائياً، وبشرط أن يرد بلسانه أيضاً.
قوله: (في مسجد بني عمرو بن عوف) أي مسجد قبا.
باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
[369] إذا سها الإمام أو عرضت حاجة فليسبح الرجال وتصفق النسوان.
التصفيق وهو ضرب أصبعي اليد اليمنى على ظهر اليسرى لا الضرب بين بطون اليد، ومذهب الثلاثة ما ذكر، وقال مالك: تسبح النسوان أيضاً، وقالوا: مراد الحديث أن التصفيق في خارج الصلاة من عمل النساء يلعبن به فليس المذكور في الحديث الحكم الشرعي بل هو في محل الذم.
قوله: (وهو يصلي سبح. . إلخ) هذا في النافلة، وفي بعض الطرق وهو يصلي تنحنح فيحمله الأحناف إما على ما هو جائز عندهم وإما أن يقال: إن النسائي أعلَّ هذا اللفظ في خصائص علي وقال بتفرد الراوي.