مذكورة في رسالتي خاتمة الكتاب في فاتحة الكتاب ص (206) أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس: «وأخذ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر» قال وكيع: وكذا السنة. . إلخ، وكذلك أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس ص (231 ج1) وفي ص (355 ج1) وفي ص (256 ج1) ، ووجدت هذا الحديث في أحد عشر كتاباً.
باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
[364] في كتبنا أن الناهض على الركعتين إن كان أقرب إلى القعود يجلس ولا يسجد للسهو، وإلا قام وسجد للسهو، وفسروا القرب إلى القعود أن يكون غير مرتفع من الركوع، وإن ظاهر الرواية أن القرب إلى القعود أن لا يكون قائماً مستوياً، ولو استوى فلا يرجع بل يسجد للسهو، ولظاهر الرواية حديث ضعيف أيضاً، قال الحنابلة: إن القعدة الأولى فريضة، ولو تركها تجبر بسجدة السهو، وهذا عين مرتبة الواجب عند الأحناف ولا فرق إلا في الألقاب.