responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 500
ليقاد بِهِ _ وَلَا سياحة) أَرَادَ نفي مُفَارقَة الامصار وسكنى الْبَادِيَة وَالْجِبَال (وَلَا تبتل وَلَا ترهب فِي الاسلام) لَان الله رفع ذَلِك عَن هَذِه الامة (عب عَن طَاوس مُرْسلا) هـ ابنو كيسَان الْفَارِسِي
(لَا خير فِي الامارة لرجل مُسلم) أَي كَامِل الاسلام لانها تفِيد قُوَّة بعد ضعف وقدرة بعد عجز وَالنَّفس امارة بالسوء فيتخذها ذَرِيعَة للانتقام وَهَذَا مَخْصُوص بِمن لم يتَعَيَّن عَلَيْهِ (حم عَن حبَان) بِكَسْر الْمُهْملَة وموحدة تحتية اَوْ مثناة (ابْن بح) بِضَم الْمُوَحدَة فمهملة ثَقيلَة الصدائي واسناده حسن
(لَا خير فِي مَال لَا يرزأ) بِضَم أَوله (مِنْهُ) أَي لَا ينقص مِنْهُ (وجسد لَا ينَال مِنْهُ) بألم وسقم فان الْمُؤمن ملقى وَالْكَافِر موقى واذا أحب الله قوما ابْتَلَاهُم (ابْن سعد بن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر مُرْسلا
لَا خير فِيمَن لَا يضيف) أَي من لَا يطعم الضَّيْف اذا قدر (حم هَب عَن عقبَة بن عَامر) واسناده حسن
(لارضاع الا مَا فتق) أَي وسع (الامعاء) أَي انما يحرم من الرَّضَاع مَا فِي الصغر وَوَقع موقع الْغذَاء بِحَيْثُ يَنْمُو بدنه فَلَا يُؤثر الا كثير وسع الامعاء (هـ عَن ابْن الزبير) قَالَ ت حسن
(لَا رقية الا من عين أوحمة) بِضَم الْمُهْملَة وَفتح الْمِيم مُخَفّفَة أَي سم أَي لَا رقية أولى وأنفع من رقية المعيون أَي الْمُصَاب بِالْعينِ وَمن رقية من لدغة ذُو حمة والحمة السم (أَو دم) أَي رُعَاف لزِيَادَة ضررها فالحصر بعمنى الافضل (م هـ عَن بُرَيْدَة حم دت عَن عمرَان) بن حُصَيْن
(لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول) أَي يمر عَلَيْهِ الْعَام كُله وَهُوَ فِي ملكه وَهَذَا فِي مَال رصد للنماء اما مَا هُوَ نَمَاء فِي نَفسه كحب تمر فَلَا يعْتَبر فِيهِ حول (هـ عَن عَائِشَة) وَضَعفه ابْن حجر وَغَيره فرمز الْمُؤلف لحسنه غير جيد
(لَا زَكَاة فِي حجر) كياقوت وزمرد ولؤلؤ وكل مَعْدن غير النَّقْد (عدهق عَن ابْن عَمْرو
لَا سبق) بِالتَّحْرِيكِ مَا يَجْعَل من المَال للسابق على سبقه أَي لَا تجوز الْمُسَابقَة بعوض (الا فِي) هَذِه الاجناس الثَّلَاثَة (خف) أَي ذِي خف (أَو حافر) أَي ذِي حافر يَعْنِي الابل وَالْفرس (أَو نصل) أَي سهم فَلَا يسْتَحق الا فِي سبق هَذِه الاشياء وَمَا فِي مَعْنَاهَا (حم 4 عَن عَائِشَة
لَا سمر) بِفتْحَتَيْنِ من المسامرة الحَدِيث بِاللَّيْلِ (الا لمصل أَو مُسَافر) فانه ينْدب (حم عَن ابْن مَسْعُود) باسناد صَحِيح
(لَا شُفْعَة الا فِي دَار أَو عقار) كل ملك ثَابت لَهُ أصل كدار ونخل وَفِيه رد على من أثبتها فِي غير الْعقار كشجرة وثمر (هق عَن أبي هُرَيْرَة) ثمَّ قَالَ اسناده ضَعِيف
(لَا شئ أغير من الله تَعَالَى) أَي لَا شئ أزْجر مِنْهُ على مَالا يرضاه وَلذَلِك حرم الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن غيرَة على عَبده ان يَقع فِيمَا يضرّهُ (حم ق عَن أَسمَاء بنت أبي بكر
لَا صرورة) بِفَتْح الْمُهْملَة لَا تبتل (فِي الاسلام) لِأَنَّهُ فعل الرهبان اَوْ لَا يتْرك الْمُكَلف الْحَج فانه من أَرْكَان الاسلام (حم دك عَن ابْن عَبَّاس) قَالَ ك صَحِيح وَأقرهُ الذَّهَبِيّ
(لَا صَلَاة) أَي صَحِيحَة (بعد الصُّبْح) أَي صلَاته (حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس) كرمح (وَلَا صَلَاة) صَحِيحَة (بعد الْعَصْر) أَي صلَاتهَا (حَتَّى تغرب الشَّمْس) قَالَ النَّوَوِيّ اجمعت الامة على كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي الاوقات المنهية (ق ن هـ عَن أبي سعيد حم ده عَن عمر) وَهَذَا متواتر
(لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب) أَي لَا صَلَاة كائنة لمن لم يقْرَأ بهَا فِيهَا وَعدم الْوُجُود شرعا هُوَ عدم الصِّحَّة (حم ق 4 عَن عبَادَة) بن الصَّامِت
(لَا صَلَاة) صَحِيحَة (لمن لَا وضوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ) أَي لَا وضوء كَامِلا لمن لم يسم أَوله (حم ده ك عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ك صَحِيح قَالَ الذَّهَبِيّ بل فِيهِ لين (لَا صَلَاة) كَامِلَة (بِحَضْرَة طَعَام لَا وَهُوَ يدافعه الاخبثان) الْبَوْل وَالْغَائِط فتكره الصَّلَاة تَنْزِيها بل يُؤَخر ليَأْكُل ويفرغ نَفسه ان اتَّسع الْوَقْت والاصلي وَلَا كَرَاهَة (د عَن

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست