responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 497
أَو لَا تفعل بِمُقْتَضَاهُ بل جَاهد النَّفس على ترك تنفيذه (حم خَ ت عَن أبي هُرَيْرَة حم ك عَن جَارِيَة بن قدامَة) قلت للنَّبِي أوصني فَقَالَ لَا تغْضب
(لَا تغْضب فان الْغَضَب مفْسدَة) للظَّاهِر بِتَغَيُّر اللَّوْن ورعدة الاطراف وقبح الصُّورَة وللباطن من اضمار الحقد واطلاق اللِّسَان بحو شتم وَالْيَد بِنَحْوِ ضرب وَقتل مِمَّا يفْسد الْقلب (ابْن أبي الدُّنْيَا فِي ذمّ الْغَضَب عَن رجل) هُوَ أَبُو الدَّرْدَاء أَو ابْن عمر
(لَا تغْضب وَلَك الْجنَّة) فان بِتَرْكِهِ يحصل الْخَيْر الدنيوي والاخروي (ابْن أبي الدُّنْيَا طب عَن أبي الدَّرْدَاء) قلت يَا رَسُول الله دلَّنِي على عمل يدخلني الْجنَّة فَذكره وَأحد اسانيده صَحِيح
(لَا تفقع أصابعك وَأَنت فِي الصَّلَاة) فَيكْرَه تَنْزِيها وَكَذَا وَهُوَ ينتظرها (هـ عَن عَليّ) واسناده ضَعِيف
(لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد) صونا لَهَا وحفظا لحرمتها فَيكْرَه (وَلَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ) أَي لَا يُقَاد وَالِد بقتل وَلَده لانه السَّبَب فِي ايجاده فَلَا يكون سَببا فِي اعدامه (حم ت ك عَن ابْن عَبَّاس) وَفِيه ضعف (لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور) بِالضَّمِّ أَي تَطْهِير وَالْقَبُول يُقَال بِحُصُول الثَّوَاب وبوقوع الْفِعْل صَحِيحا وَهُوَ المُرَاد هُنَا بِقَرِينَة الاجماع على الْمَنْع ولانه أقرب الى نفي الْحَقِيقَة وَفِي الْبَحْر هَذَا يدل على قبُولهَا بِطهُور وَيكون نفي الحكم عَن تِلْكَ الصّفة مُوجبا لاثباته عِنْد عدمهَا قَالَ الاسنوي وَفِيه نظر لَان هَذَا من بَاب الشَّرْط واثبات الشَّرْط لَا يسْتَلْزم الصِّحَّة لاحْتِمَال شَرط آخر (وَلَا صَدَقَة من غلُول) بِالضَّمِّ أَي مِمَّا أَخذ من جِهَة غلُول أَي خِيَانَة فِي غنيمَة أَو سَرقَة أَو غضب (م ت هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(لَا تقبل صَلَاة الْحَائِض) أَي حرَّة بلغت سنّ الْحيض (الا بخمار) هُوَ مَا يخمر بِهِ الرَّأْس أَي تستر وَخص الْحيض لانه أَكثر مَا يبلغ لَهُ الاناث لَا للِاحْتِرَاز (حم ت هـ عَن عَائِشَة) واسناده حسن
(لَا تقتلُوا الْجَرَاد) لغير الاكل (فانه من جند الله الاعظم) أَي اذا لم يتَعَرَّض لافساد نَحْو زرع والا قتل (طب هَب عَن أبي زُهَيْر) النميري أَو الانماري واسناده ضَعِيف
(لَا تقتلُوا الضفادع فان نقيقهن) تَرْجِيع صوتهن (تَسْبِيح) أَي تَنْزِيه لله تَعَالَى (ن عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ
(لَا تقص الرُّؤْيَا الا على عَالم أَو نَاصح) لما مر (ت عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد حسن
(لَا تقطع يَد السَّارِق الا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار فَأكْثر فَلَا قطع فِي أقل وَبِه قَالَ الشَّافِعِي (م ن هـ عَن عَائِشَة) بل هُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ
(لَا تقطع الايدي فِي السّفر) أَي سفر الْغَزْو ومخافة ان يلْحق الْمَقْطُوع بالعدو فاذا رجعُوا قطع وَبِه قَالَ الاوزاعي وَالْجُمْهُور على خِلَافه (حم والضياء عَن بسر) بِضَم الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُهْملَة (ابْن أبي ارطأة) وَبسر رجل سوء لَكِن الاسناد جيد
(لَا تَقولُوا الْكَرم) أَي الْعِنَب (وَلَكِن قُولُوا الْعِنَب والحبلة) بِفَتْح الْحَاء المهلمة وَالْبَاء وَقد تسكن هِيَ أصل شَجَرَة الْعِنَب يُطلق على الثَّمر وَالشَّجر وَالْمرَاد هُنَا الشّجر نهى عَن ذَلِك تحقيرا لَهَا وتذكيرا لحُرْمَة الْخمر (م عَن وَائِل) بن حجر
(لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يتباهى) أَي يتفاخر (النَّاس فِي الْمَسَاجِد) أَي فِي عمارتها نقشها وتزويقها كَفعل أهل الْكتاب بمتعبداتهم (حم ده حب عَن أنس) بن مَالك
(لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى لَا يُقَال فِي الارض الله الله) بتكرار الْجَلالَة ورفعها على الِابْتِدَاء وَحذف الْخَبَر وَلَيْسَ المُرَاد أَن لَا يتَلَفَّظ بِهِ بل انه لَا يذكر الله ذكرا حَقِيقِيًّا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تقوم وَفِي الارض انسان كَامِل الايمان أَو التّكْرَار كِنَايَة عَن أَن لَا يَقع انكار قلبِي على مُنكر (حم م ت عَن أنس
لَا تقوم السَّاعَة الا على شرار النَّاس) لانه تَعَالَى يبْعَث الرّيح الطّيبَة فتقبض كل مُؤمن فَلَا يبْقى إِلَّا شرار النَّاس (حم م عَن ابْن مَسْعُود

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست