مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
491
الطُّمَأْنِينَة (حم ن هـ عَن أبي مَسْعُود) عقبَة بن عَمْرو واسناده صَحِيح
(لَا تجْعَلُوا على الْعَاقِلَة من قَول معترف شيأ) أَخذ بِهِ الشَّافِعِي (طب عَن عبَادَة) بن الصَّامِت وَضَعفه الهيثمي وَابْن حجر ورمز الْمُؤلف لحسنه هفوة
(لَا تجْلِس بَين رجلَيْنِ الا بإذنهما) فَيكْرَه بِدُونِهِ لانه يُوقع فِي النَّفس اضغانا وَيُورث أحقادا (د عَن عَمْرو) واسناده حسن
(لَا تجلسوا على الْقُبُور) ندبا فَيكْرَه لانه استخفاف بِالْمَيتِ (وَلَا تصلوا اليها) كَذَلِك لَان فِيهِ تشبها بالكفار المتعبدين بِهِ وَذَلِكَ يَشْمَل الصَّلَاة على الْقَبْر أَو اليه (حم م 3 عَن أبي مرْثَد) الغنوي
(لَا تجمعُوا بَين اسمى وكنيتي) فَيحرم حَتَّى الْآن عِنْد الشَّافِعِي كَمَا مر (حم عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة) واسناده صَحِيح
(لَا تجني أم على ولد) نهى أبرز فِي صُورَة النَّفْي للتَّأْكِيد أَي جنايتها لَا تلْحق وَلَدهَا مَعَ مَا بَينهمَا من شدَّة الْقرب وَكَمَال المشابهة فَكل من الاصل وَالْفرع يُؤَاخذ بِجِنَايَتِهِ غير مطَالب بِجِنَايَة الآخر (ن هـ عَن طَارق الْمحَاربي) واسناده حسن
(لَا تجني نفس على أُخْرَى) أَي لَا يُؤَاخذ أحد بِجِنَايَة أحد وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى (ن هـ عَن اسامة) بن شريك
(لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث الا ان يَشَاء الْوَرَثَة) فِي رِوَايَة الا أَن يجيزها الْوَرَثَة (قطّ هق عَن ابْن عَبَّاس) باسناد صَالح
(لَا تجوز شَهَادَة بدوي على صَاحب قَرْيَة) وَعَكسه لحُصُول التُّهْمَة لبعدما بَينهمَا وَبِه أَخذ مَالك وتأوله الشَّافِعِي كالجمهور على مَا يعْتَبر فِيهِ كَون الشَّاهِد من أهل الْخِبْرَة الْبَاطِنَة (ده ك عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ الذَّهَبِيّ حَدِيث مُنكر مَعَ نظافة اسناده
(لَا تجوز شَهَادَة ذى الظنة) بِالْكَسْرِ أَي شَهَادَة ظنين أَي مُتَّهم فِي دينه لعدم الوثوق بِهِ (ولاذى الحنة) بحاء مُهْملَة وبالتخفيف أَي الْعَدَاوَة وَهِي لُغَة قَليلَة ضَعِيفَة كَمَا فِي الْمغرب وَغَيره وَزعم أَنه الْجنَّة بجيم وَنون تَصْحِيف وَفِيه رد على الحنيفة فِي تَجْوِيز شَهَادَة الْعَدو (ك هق عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ك صَحِيح قَالَ ابْن حجر وَفِيه نظر
(لَا تحدوا النّظر الى المجذومين) لانه أَحْرَى ان لَا تعافوهم فتزدروهم أَو تحتقروهم (الطَّيَالِسِيّ هق عَن ابْن عَبَّاس) واسناده حسن
(لَا تحرم) فِي الرَّضَاع (المصة) الْمرة الْوَاحِدَة من المص (وَلَا المصتان) فِي رِوَايَة بدله الرضعة وَلَا الرضعتان قَالَ الشَّافِعِي دلّ على أَن التَّحْرِيم لَا يَكْفِي فِيهِ أقل من اسْم الرَّضَاع وَاكْتفى بِهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك (حم ق ع عَن عَائِشَة) و (حب ن عَن الزبير) بن الْعَوام
(لَا تخيفوا أَنفسكُم بِالدّينِ) بِالْفَتْح لفظ رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ لَا تخيفوا انفسكم بعد امنها قَالُوا وَمَا ذَاك قَالَ الدّين (هق عَن عقبَة بن عَامر) الْجُهَنِيّ
(لَا تدخل الْمَلَائِكَة) أَي مَلَائِكَة الرَّحْمَة (بَيْتا) أَي مَكَانا (فِيهِ جرس) بِالتَّحْرِيكِ كل شئ فِي الْعُنُق أَو الرجل يصوت وَذَلِكَ لانه انما يعلق على الدَّوَابّ للْحِفْظ ليعرف سَيرهَا ووقوفها فتسكن قُلُوب الرّفْقَة بسماعها وَالْمَلَائِكَة حفظَة لَهُم فاذا سكنت النُّفُوس اليها انْقَطَعت عَنْهُم (د عَن عَائِشَة) وَفِيه امْرَأَة مَجْهُولَة
(لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب) وَلَو لنَحْو زرع أَو حرث لنجاسته (وَلَا صُورَة) أَي لحيوان بِخِلَاف صُورَة غير ذِي روح كشجر لعظم اثم المصور بمضاهاة الْخَالِق (حم ق ت ن هـ عَن أبي طَلْحَة
لَا تدعن صَلَاة اللَّيْل) أَي التَّهَجُّد (وَلَو حلب شَاة) أَي مِقْدَار حلبها (طس عَن جَابر) وَفِيه بَقِيَّة ابْن الْوَلِيد
(لَا تدعوا رَكْعَتي الْفجْر) أَي صلاتهما (وان طردتكم الْخَيل) خيل الْعَدو بل صلوهما ركبانا أَو مشَاة بالايماء وَلَو لغير الْقبْلَة فَيكْرَه تَركهمَا (حم د عَن أبي هُرَيْرَة) رمز الْمُؤلف لحسنه وَقَالَ ابْن عبد الْحق اسناده غير قوى
(لَا تَدْعُو الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر فيهمَا الرغائب) أَي مَا يرغب فِيهِ من
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
491
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir