مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
486
ضعف وَفِي اسناد أَحْمد انْقِطَاع
(الْوَسِيلَة دَرَجَة عِنْد الله) فِي الْجنَّة (لَيْسَ فَوْقهَا) فِي الشّرف والرفعة (دَرَجَة فَسَلُوا الله ان يؤتيني الْوَسِيلَة حم عَن أبي سعيد) وَفِيه ابْن لَهِيعَة فَقَوْل الْمُؤلف صَحِيح غير صَحِيح
(الْوضُوء) يجب (مِمَّا) أَي من أكل الَّذِي (مسته النَّار) بِنَحْوِ قلي أَو شي أَو طبخ وَهَذَا مَنْسُوخ وَقيل المُرَاد اللّغَوِيّ وَهُوَ غسل الْيَد والفم مِنْهُ (م عَن زيد بن ثَابت
الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار وَلَو من ثَوْر أقط) أَي قِطْعَة من الاقط وَهُوَ لبن جامد (ت عَن أبي هُرَيْرَة) وَقَالَ حسن
(الْوضُوء مرّة مرّة) أَي الْوَاجِب ذَلِك والتثليث سنة (طب عَن ابْن عَبَّاس) واسناده صَحِيح فرمز الْمُؤلف لحسنه تَقْصِير
(الْوضُوء يكفر مَا قبله) من الذُّنُوب يَعْنِي الصَّغَائِر (ثمَّ تصير الصَّلَاة الَّتِي بعده نَافِلَة) أَي زِيَادَة فَترفع بهَا درجاته (حم عَن أبي أُمَامَة) واسناد صَحِيح
(الْوضُوء مِمَّا خرج) من أحد السَّبِيلَيْنِ عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأخذ أَبُو حنيفَة وَأحمد بِعُمُومِهِ فأوجباه بِخُرُوج النَّجَاسَة من غَيرهمَا (وَلَيْسَ مِمَّا دخل) وَتَمَامه وَالصَّوْم مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج (هق عَن ابْن عَبَّاس) ثمَّ قَالَ وَهَذَا لَا يثبت وَرَوَاهُ عَنهُ أَيْضا الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه بشعبة مولى ابْن عَبَّاس
(الْوضُوء من كل دم سَائل) أَي يجب من خُرُوج كل دم اذا سَالَ حَتَّى يُجَاوز مَوضِع التَّطْهِير وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَقَالَ الشَّافِعِي لَا نقض بالفصد وكل مَا خرج من غير الْمخْرج الْمُعْتَاد وَحمل الْوضُوء على الْغسْل جمعا بَين الادلة لَان الْمُصْطَفى احْتجم وَغسل محاجمه وَلم يتَوَضَّأ (قطّ عَن تَمِيم) الدَّارِيّ وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع
(الْوضُوء شطر الايمان) لَان الايمان يطهر نَجَاسَة الْبَاطِن وَالطهُور يطهر الظَّاهِر (والسواك شطر الْوضُوء) لانه ينظف الْبَاطِن (ش عَن حسان بن عَطِيَّة مُرْسلا) هُوَ أَبُو بكر الْمحَاربي
(الْوضُوء قبل الطَّعَام حَسَنَة وَبعد الطَّعَام حَسَنَتَانِ) أَرَادَ بِالْوضُوءِ غسل الْيَدَيْنِ (ك فِي تَارِيخه عَن عَائِشَة) وَفِي اسناده كَذَّاب
(الْوضُوء قبل الطَّعَام وَبعده ينفى الْفقر) لَان فِيهِ اسْتِقْبَالًا للنعمة بالادب وَذَلِكَ شكر للنعمة ووفاء بِحرْمَة الطَّعَام الْمُنعم بِهِ وَالشُّكْر يُوجب الْمَزِيد (وَهُوَ من سنَن الْمُرْسلين) أَي من طريقتهم وعادتهم فَلَيْسَ خَاصّا بِهَذِهِ الامة (طس عَن ابْن عَبَّاس) وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع
(الْوَقْت الاول من الصَّلَاة رضوَان الله) أَي سَبَب رضوانه (وَالْوَقْت الآخر عَفْو الله) وَالْعَفو يكون عَن الْمُقَصِّرِينَ فَأفَاد أَن تَعْجِيل الصَّلَاة أول وَقتهَا أفضل (ت عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف ورمز الْمُؤلف لحسنه مَمْنُوع
(الْوَلَاء) بِالْفَتْح وَالْمدّ حق مِيرَاث الْمُعْتق بِالْكَسْرِ من الْمُعْتق بِالْفَتْح (لمن أعْطى الْوَرق) أَي الْفضة وَالْمرَاد الثّمن فَعبر بالورق لغلبته فِي الاثمان (وَولى النِّعْمَة) مطابقته لقَوْله الْوَلَاء لمن أعتق أَن صِحَة الْعتْق تستدعي سبق ملك وَالْملك يستدعى ثُبُوت الْعِوَض (ق 3 عَن عَائِشَة
الْوَلَاء لمن أعتق) فِيهِ حجَّة للشَّافِعِيّ على نفى وَلَاء الْمُوَالَاة بِجعْل لَام اللِّوَاء للْجِنْس وَقَالَ الْحَنَفِيَّة للْعهد فَلَا يَنْفِيه (حم طب عَن ابْن عَبَّاس) باسناد حسن
(الْوَلَاء لحْمَة) بِضَم اللَّام (كلحمة النّسَب) أَي اشْتِرَاك واشتباك كالسدى واللحمة فِي النسج (لَا يُبَاع وَلَا يُوهب) فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْقَرَابَة فَكَمَا لَا يُمكن الِانْفِصَال عَنْهَا لَا يُمكن الِانْفِصَال عَنهُ " طب عَن عبد الله بن أبي اوفى) وَفِيه كَذَّاب (ك هق عَن ابْن عمر) قَالَ ك صَحِيح ورده الذَّهَبِيّ وشنع عَلَيْهِ
(الْوَلَد للْفراش) أَي تَابع للْفراش أَو مَحْكُوم بِهِ للْفراش أَي لصاحبة زوجا كَانَ أَو سيدا لانهما يفترشان الْمَرْأَة بِالِاسْتِحْقَاقِ وَهَذَا اذا لم ينفسه مِمَّا شرع لَهُ (وللعاهر) أَي الزَّانِي (الْحجر) أَي حَظه ذَلِك وَلَا شئ لَهُ فِي الْوَلَد فَهُوَ كِنَايَة عَن
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir