مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
469
يجعلا النبذ بيعا (والمزابنة) بيع تمر يَابِس برطب وزبيب بعنب كَيْلا فَيحرم كل ذَلِك وَلَا يَصح (خَ عَن أنس (بن مَالك
(نهى عَن المخابرة) الْمُزَارعَة بالنصيب بِأَن يسْتَأْجر الارض بِجُزْء ريعها فَيفْسد العقد لجَهَالَة الاجرة (حم عَن زيد بن ثَابت) بل هُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ
(نهى عَن الْمرَائِي) أَي ندب الْمَيِّت بِنَحْوِ كهفاء واجبلاه فانه حرَام (دك عَن عبد الله بن أبي أوفى
نهى عَن الْمُزَابَنَة) من الزَّبْن وَهُوَ الدّفع لَان كلا من الْمُتَبَايعين يزبن صَاحبه عَن حَقه (ق ن هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
نهى عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة) بِالضَّمِّ من الحقل وَهُوَ الزَّرْع اذا تشعب ورقه وَلم يغلظ سَاقه وَهُوَ بيع الْبر فِي سنبله بكيل مَعْلُوم من بر خَالص فَيحرم وَلَا يَصح وَالْمعْنَى فِيهِ عدم الْعلم بالمماثلة (ق عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ
(نهى عَن الْمُزَارعَة) الْعَمَل فِي الارض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْمَالِك فَيحرم وَلَا يَصح (حم م عَن ثَابت بن الضَّحَّاك
نهى عَن المزايدة) فِي السّلْعَة بِأَن يزِيد كل مِنْهُمَا لَا لرغبة فِي الشِّرَاء بل ليغر غَيره بِهِ فَيحرم (الْبَزَّار عَن سُفْيَان بن وهب) الْخَولَانِيّ واسناده حسن
(نهى عَن المفدم) بفاء ودال مُهْملَة الثَّوْب المشبع حمرَة بالعصفر كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يقدر على الزِّيَادَة عَلَيْهِ لتناهي حمرته فَهُوَ كالممتنع من قبُول الصَّبْغ فَيكْرَه لبسه (هـ عَن ابْن عمر
نهى عَن الْمُنَابذَة وَعَن الْمُلَامسَة) وَقد مر (حم ق دن هـ عَن أبي سعيد
نهى عَن المواقعة) وَفِي رِوَايَة الوقاع أَي الْجِمَاع (قبل الملاعبة) فِي رِوَايَة قبل المداعبة وَالنَّهْي للتنزيه (خطّ عَن جَابر) بن عبد الله وَفِيه مُحَمَّد بن خلف الْخيام
(نهى عَن المياثر الْحمر) جمع ميثرة بِالْكَسْرِ مفعلة من الوثارة بمثلثة وَهِي لبدة الْفرس من حَرِير أَحْمَر وَهِي وسَادَة السرج بِمَعْنى نهى عَن ركُوب دَابَّة على سرجها وسَادَة حَمْرَاء لانه زِيّ المتكبرين (والقسي) بِفَتْح الْقَاف وَكسر السِّين مُشَدّدَة نوع من الثِّيَاب فِيهِ خطوط من حَرِير نِسْبَة الى قس قَرْيَة بِمصْر فان كَانَ حريره أَكثر فالنهي للتَّحْرِيم والا فللتنزيه (خَ ت عَن الْبَراء) بن عَازِب
نهى عَن الميثرة الارجوان) بِضَم الْهمزَة وَالْجِيم صبغ أَحْمَر أَو صوف احمر يتَّخذ كالفرش الصَّغِير ويحشى بِنَحْوِ قطن يَجعله الرَّاكِب تَحْتَهُ فَوق الرجل اَوْ السرج فان كَانَت من حَرِير فالنهي للتَّحْرِيم وَإِلَّا فللتنزيه (ت عَن عمرَان) بن حُصَيْن وَحسنه
(نهى عَن النجش) بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْجِيم وشين مُعْجمَة الزِّيَادَة فِي الثّمن لَا للرغبة بل ليخدع غَيره لانه غش وخداع وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (ق ن هـ عَن ابْن عمر
نهى عَن النّذر) لَان من لَا ينقاد الى الْخَيْر الا بقائد لَيْسَ بصادق فِي التَّقَرُّب الى ربه (ق د ن هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(نهى عَن النعي) أَي اذاعة موت الْمَيِّت وَذكر مآثره ومفاخره (حم ت هـ عَن حُذَيْفَة) واسناده حسن
(نهى عَن النفخ فِي الشَّرَاب) فَيكْرَه لانه يُغير رَائِحَة المَاء (ت عَن أبي سعيد) وَقَالَ صَحِيح
(نهى عَن النفخ فِي الطَّعَام) الْحَار ليبرد لانه يُؤذن بِشدَّة الشره وَقلة الصَّبْر (وَالشرَاب) لما ذكر فِي حَدِيث آخر ان النفخ على الطَّعَام يذهب الْبركَة (حم عَن ابْن عَبَّاس) واسناده حسن
(نهى عَن النهبى) بِضَم النُّون وَسُكُون الْهَاء مَقْصُورا أَي أَخذ مَا لَيْسَ لَهُ قهرا جَهرا (والمثلة) والمثلة فِي قصَّة العرنيين مَنْسُوخَة اَوْ مؤولة (حم خَ عَن عبد الله بن زيد) الانصاري
(نهى عَن النفخ فِي السُّجُود وَعَن النفخ فِي الشَّرَاب) بل ان كَانَ حارا صَبر حَتَّى يبرد وان كَانَ قذاة ازالها بِنَحْوِ خلال أَو امال الْقدح لتسقط (طب عَن زيد بن رَافع) واسناده ضَعِيف خلافًا للمؤلف
(نهى عَن النهبة) أَي أَخذ المَال بِنَحْوِ غَارة يَعْنِي
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
469
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir