مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
44
(طس عَن ابْن عمر) بن الْخطاب (خطّ عَن عَائِشَة) قَالَ الْمُنْذِرِيّ روى من طرق كَثِيرَة وَلم أَقف لَهُ على طَرِيق صَحِيح بل لَهُ // أَسَانِيد حسان //
(زر) أَخَاك (فِي الله فَإِنَّهُ من زار) أَخَاهُ (فِي الله شيعه سَبْعُونَ ألف ملك) فِي توجهه لزيارته أَو فِي عوده إِلَى مَحَله إِكْرَاما لَهُ (حل عَن ابْن عَبَّاس)
(زَكَاة الْفطر) بِكَسْر الْفَاء لَا ضمهَا وَوهم نجم الْأَئِمَّة (فرض وَعَلِيهِ أجمع الْأَرْبَعَة لَكِن الْحَنَفِيّ يرى وُجُوبهَا لَا فرضيتها على قَاعِدَته (على كل مُسلم حر وَعبد) بِأَن يخرج عَنهُ سَيّده (ذكر وَأُنْثَى) وَلَو مُزَوّجَة عِنْد الْحَنَفِيَّة وَعند الثَّلَاثَة على زَوجهَا وَقَوله (من الْمُسلمين حَال من العَبْد وَمَا عطف عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ فرض على جَمِيع النَّاس من الْمُسلمين (صَاع) بِالرَّفْع خبر زَكَاة الْفطر وَهُوَ أَرْبَعَة إمداد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بغدادي (من تمر أَو صَاع من شعير) فَهُوَ مُخَيّر بَينهمَا فَيخرج من أَيهمَا شَاءَ وَلَا يَجْزِي إِخْرَاج غَيرهمَا كَذَا قَالَ ابْن حزم لَكِن سيجئ فِي رِوَايَات ذكر أَجنَاس أخر واقتصاره هُنَا عَلَيْهِمَا لِكَوْنِهِمَا غَالب قوت الْمَدِينَة حينئذٍ (قطّ ك هق عَن ابْن عمر) قَالَ ك // صَحِيح وأقروه //
(زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث) الواقعين مِنْهُ حَال صَوْمه (وطعمة للْمَسَاكِين) والفقراء (من أَدَّاهَا) أَي أخرجهَا إِلَى مستحقيها (قبل الصَّلَاة) للعيد (فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة) أَي مثاب عَلَيْهَا (وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة) صَلَاة الْعِيد (فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات) وَلَيْسَت بِزَكَاة الْفطر وَبِهَذَا أَخذ ابْن حزم فَقَالَ لَا يجوز تَأْخِيرهَا عَن الصَّلَاة وَمذهب الشَّافِعِي أَن لَهُ تَأْخِيرهَا مَا لم تغرب شمس الْعِيد (قطّ هق عَن ابْن عَبَّاس) وَغَيره.
(زَكَاة الْفطر على كل حر وَعبد) بِأَن يخرج عَنهُ سَيّده كَمَا تقرر (ذكر وَأُنْثَى) أَخذ بِظَاهِرِهِ أَبُو حنيفَة فأوجبها على الْأُنْثَى وَلَو ذَات زوج وَقَالَ الثَّلَاثَة على زَوجهَا وعَلى ولي كل (صَغِير) لم يَحْتَلِم من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال وَإِلَّا فعلى من عَلَيْهِ مُؤْنَته (وكبير فَقير) وجسد مَا يفضل عَن ثِيَابه وقوته وقوت ممونه لَيْلَة الْعِيد ويومه (وغنى صَاع من تمر أَو نصف صَاع من قَمح) أَخذ بِظَاهِرِهِ أَبُو حنيفَة فَقَالَ يجزى صَاع بر عَن اثْنَيْنِ وَخَالفهُ الثَّلَاثَة (هق عَن أبي هُرَيْرَة) وَفِي إِسْنَاده من لَا يحْتَج بِهِ
(زَكَاة الْفطر على الْحَاضِر والبادي) أَي سَاكن الْبَادِيَة وَبِه قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَعَطَاء لَا تلْزم أهل الْبَادِيَة (هق عَن ابْن عمر) بن الْخطاب // وَإسْنَاد صَحِيح //
(زَمْزَم) بِئْر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام سميت بِهِ لِكَثْرَة مَائِهَا أَو لزمزمة جِبْرِيل عِنْدهَا (طَعَام طعم وشفاء سقم) أَي تشبع من شرب مِنْهَا كَمَا يشْبع الطَّعَام ويشفى سقم من شرب مِنْهَا بِقصد التَّدَاوِي أَن صَحبه قُوَّة يَقِين وَكَمَال إِيمَان (ش وَالْبَزَّار عَن أبي ذَر) // وَرِجَاله رجال الصَّحِيح //
(زَمْزَم حفْنَة من جنَاح) بحاء مُهْملَة مَفْتُوحَة وَفَاء سَاكِنة وَنون مَفْتُوحَة أَي جرفة جرفها (جِبْرِيل) بخافقة جنَاحه لما أَمر بحفرها وَفِي رِوَايَة هزمة بدل حفْنَة أَي غمزة يُقَال هزم الأَرْض إِذا شقها (فر عَن عَائِشَة) // بِإِسْنَاد ضَعِيف //
(زملوهم) أَي لفو الشُّهَدَاء (بدمائهم) فَلَا تغسلوها عَنْهُم (فَإِنَّهُ لَيْسَ من كلم) بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون اللَّام جرح (يكلم) بِضَم أَوله أَي بِجرح (فِي الله) أَي فِي الْجِهَاد فِي سَبيله لإعلاء كَلمته (إِلَّا وَهُوَ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة بدما) بِفَتْح الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة أَي يسيل مِنْهُ الدَّم (لَونه لون الدَّم وريحه ريح الْمسك) تَمَامه وَقدمُوا أَكْثَرهم قُرْآنًا وَذَا قَالَه فِي شُهَدَاء أحد (ن عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة) العذري
(زنا الْعَينَيْنِ النّظر) يعْنى النّظر يُرِيد الزِّنَا وَلَذَّة النِّكَاح بالفرج تصل إِلَيْهِ وَلِلْحَدِيثِ تَتِمَّة (ابْن سعد) فِي طبقاته (طب) وَكَذَا أَبُو
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
44
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir