مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
288
مَا نعتقه الا أَن أَحَدنَا لَهُ الْجَارِيَة تخدمه فَلَو أمرناهن يَزْنِين فيجئن باولادهن فأعتقناهم فَذكره (ك عَن عَائِشَة
لِأَن أَمْشِي على جَمْرَة أَو سيف) أَي أَو على حد سيف (أَو أخصف نَعْلي برجلي أحب الي من أَن أَمْشِي على قبر مُسلم وَمَا أُبَالِي أَوسط الطَّرِيق قضيت حَاجَتي أَو وسط السُّوق) قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم أَرَادَ بِالْمَشْيِ على الْقَبْر الْجُلُوس عَلَيْهِ وَهُوَ حرَام فِي مَذْهَب الشَّافِعِي انْتهى وَرجح فِي غَيره كَرَاهَته (هـ عَن عقبَة بن عَامر) واسناده جيد
(لِأَن تصلى الْمَرْأَة فِي بَيتهَا خير لَهَا من أَن تصلي فِي حُجْرَتهَا وَلِأَن تصلي فِي حُجْرَتهَا خير من أَن تصلي فِي الدَّار وَلِأَن تصلي فِي الدَّار خير لَهَا من أَن تصلي فِي الْمَسْجِد) لطلب زِيَادَة السّتْر فِي حَقّهَا (هق عَن عَائِشَة) باسناد ضَعِيف خلافًا لقَوْل الْمُؤلف حسن
(لَان يَأْخُذ أحدكُم حبله) وَفِي رِوَايَة أحبله (ثمَّ يَغْدُو) أَي يذهب (الى الْجَبَل) مَحل الْحَطب (فيحتطب) بتاء الافتعال أَي يجمع الْحَطب (فيبيع) مَا احتطبه (فيأكل) من ثمنه (وَيتَصَدَّق خير لَهُ) لَيست خير هُنَا أفعل تَفْضِيل بل من قبيل أَصْحَاب الْجنَّة يَوْمئِذٍ خير (من أَن يسْأَل النَّاس) أَي من سُؤال النَّاس أمرا دنيويا أَعْطوهُ أَو منعُوهُ (ق ن عَن أبي هُرَيْرَة
(لَئِن يُؤَدب الرجل وَلَده) حَتَّى يبلغ من السن وَالْعقل مبلغا يحْتَمل ذَلِك بِأَن ينشئه على اخلاق الصلحاء ويعلمه الْقُرْآن والادب ولسان الْعَرَب ويهدده ثمَّ يضر بِهِ على نَحْو الصَّلَاة (خير لَهُ من ان يتَصَدَّق بِصَاع) لانه اذا أدبه صَارَت افعاله من صدقاته الْجَارِيَة وَصدقَة الصَّاع يَنْقَطِع ثَوَابهَا (ت عَن جَابر بن سَمُرَة) وَقَالَ حسن غَرِيب وَضَعفه غَيره
(لِأَن يتَصَدَّق الْمَرْء فِي حَيَاته بدرهم خير لَهُ من أَن يتَصَدَّق بِمِائَة عِنْد مَوته) لانه فِي حَال الصِّحَّة يشق عَلَيْهِ اخراج مَاله لما يخوفه بِهِ الشَّيْطَان من الْفقر وَطول الْعُمر والاجر على قدر النصب (دحب عَن أبي سعيد) باسناد صَحِيح
(لَان يَجْعَل أحدكُم فِي فِيهِ تُرَابا) فيأكله (خير لَهُ من أَن يَجْعَل فِي فِيهِ مَا حرم) الله) كَالْخمرِ وَالْمَغْصُوب وكل مَا اكْتَسبهُ من غير حلّه ومقصود الحَدِيث التحذير من اكل الْحَرَام وَذكر التُّرَاب مُبَالغَة فِي أَنه لَا يُؤْكَل (هَب عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد ضَعِيف
(لِأَن يجلس احدكم على جَمْرَة فتحترق ثِيَابه فتخلص الى جلده) أَي فتصل الْجَمْرَة الى الْجلد (خير لَهُ من أَن يجلس على قبر) هَذَا مُفَسّر بِالْجُلُوسِ للبول وَالْغَائِط فالجلوس وَالْوَطْء عَلَيْهِ لغير ذَلِك مَكْرُوه لَا حرَام عِنْد الْجُمْهُور (حم م د ن هـ عَن أبي هُرَيْرَة
لِأَن يَزْنِي الرجل بِعشر نسْوَة خير لَهُ من أَن يَزْنِي بِامْرَأَة جَاره) وَمثله أمته وَنَحْو بنته وَأمه لَان من حق الْجَار على الْجَار أَن لَا يخونه فِي أَهله فان فعل كَانَ عِقَاب تِلْكَ الزنية تعدل عِقَاب عشر زنيات (وَلِأَن يسرق الرجل من عشرَة أَبْيَات أيسر لَهُ من ان يسرق من بَيت جَاره) فِيهِ تحذير عَظِيم من أَذَى الْجَار بِفعل أَو قَول (حم خد طب عَن الْمِقْدَاد بن الاسود) واسناده صَحِيح لاحسن فَقَط خلافًا للمؤلف
(لَان يطَأ الرجل على جَمْرَة خير لَهُ من ان يطَأ على قبر) لانسان مُسلم مُحْتَرم (حل عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده ضَعِيف
(لَان يطعن فِي رَأس أحدكُم بمخيط) بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة مَا يخاط بِهِ كالابرة (من حَدِيد) خصّه لانه أصعب من غَيره وَأَشد وَأقوى فِي الايلام (خير لَهُ من أَن يمس امْرَأَة لَا تحل لَهُ) أَي لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا واذا كَانَ هَذَا فِي مُجَرّد الْمس فَمَا بالك بِمَا فَوْقه من نَحْو قبْلَة ومباشرة (طب عَن معقل بن يسَار) واسناده صَحِيح
(لَان يلبس أحدكُم ثوبا من رقاع) جمع رقْعَة وَهِي خرقَة تجْعَل مَكَان الْقطع من الثَّوْب (شَتَّى) على وزن فعلى أَي مُتَفَرِّقَة (خير لَهُ من أَن يَأْخُذ بأمانته مَا لَيْسَ عِنْده) أَي خير لَهُ من أَن
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
288
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir