مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
174
عَنهُ الألفة التَّامَّة وَأفَاد ندب تزوج الْبكر والملاعبة (حم قد د ن هـ عَن جَابر) قَالَ قَالَ لي الْمُصْطَفى أتزوجت بعد أَبِيك قلت نعم قَالَ بكرا أم ثَيِّبًا قلت بل ثَيِّبًا فَذكره
(فَهَلا بكرا نعضها ونعضك) فيدوم بذلك الائتلاف والتوافق وَيبعد وُقُوع الطَّلَاق الَّذِي هُوَ أبْغض الْحَلَال إِلَى الله (طب عَن كَعْب بن عجْرَة) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(فوالهم) بِضَم الْفَاء وَألف للتثنية أَمر لِحُذَيْفَة وَابْنه بِالْوَفَاءِ للْمُشْرِكين بِمَا عاهدوهما عَلَيْهِ حِين أخذوهما أَن لَا يقاتلوهما فَقبل عُذْرهمَا وَأَمرهمَا بِالْوَفَاءِ (ونستعين الله عَلَيْهِم) أَي على قِتَالهمْ فَإِنَّمَا النَّصْر من عِنْد الله لَا بِكَثْرَة عدد وَلَا عدد (حم عَن حُذَيْفَة) بن الْيَمَان
(فِي الْإِبِل صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْبر صدقته) الَّذِي فِي الْمُسْتَدْرك الْبر بِضَم الْمُوَحدَة وَرَاء مُهْملَة وَقيل هُوَ بِفَتْح الْمُوَحدَة وزاي (وَمن رفع دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو تبرا أَو فضَّة لَا يعدها الْغَرِيم وَلَا ينفقها فِي سَبِيل الله فَهُوَ كنز يكوى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة) وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله فبشرهم بِعَذَاب أَلِيم إِلَّا آيَة (ش حم ك هق عَن أبي ذَر) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(فِي الْإِبِل فرع وَفِي الْغنم فرع ويعق عَن الْغُلَام وَلَا يمس رَأسه بِدَم) كَانَ الرجل فِي الجاهية إِذا تمت إبِله مائَة نحر بكر الصنمة وَهُوَ الْفَرْع وَفعل فِي صدر الْإِسْلَام ثمَّ نسخ (طب عَن يزِيد بن عبد الله الْمُزنِيّ عَن أَبِيه) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(فِي الْأَسْنَان خمس خمس من الْإِبِل) أَي الْوَاجِب لمن قلع لَهُ ذَلِك فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل (د ن عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ
(فِي الْأَصَابِع عشر عشر) أَي فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَهَذَا يدل على أَن الْمدَار هُنَا على الِاسْم دون الْمَنْفَعَة (حم د ن عَن ابْن عَمْرو) // وَإِسْنَاده حسن //
(فِي الْأنف الدِّيَة إِذا استوعى) كَذَا هُوَ بِخَط الْمُؤلف وَالظَّاهِر أَنه سبق قلم وَأَنه استوفى بِالْفَاءِ أَو أَنه استوعب (جدعه مائَة من الْإِبِل وَفِي الْيَد خَمْسُونَ وَفِي الرجل خَمْسُونَ وَفِي الْعين خَمْسُونَ وَفِي الآمة ثلث النَّفس وَفِي الْجَائِفَة ثلث النَّفس) هِيَ الطعنة النافذة إِلَى الْجوف (وَفِي المنقلة خمس عشرَة) أَي مَا ينْقل الْعظم من مَوْضِعه (وَفِي الْمُوَضّحَة خمس وَفِي السن خمس وَفِي كل إِصْبَع مِمَّا هُنَالك عشر) من الْإِبِل (هق عَن عمر) بن الْخطاب // وَإِسْنَاده حسن //
(فِي الْإِنْسَان سِتُّونَ وثلثمائة مفصل) فِي رِوَايَة سِتّمائَة وَسِتُّونَ قَالُوا وَهِي غلط (فَعَلَيهِ أَن يتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهَا صَدَقَة) قَالُوا وَمن يُطيق ذَلِك قَالَ (النخاعة) أَي البزقة الْخَارِجَة من أصل الْفَم مِمَّا يَلِي النخاع (فِي الْمَسْجِد تدفنها وَالشَّيْء تنحيه عَن الطَّرِيق فَإِن لم تقدر فركعتا الضُّحَى تُجزئ عَنْك) وخصت الضُّحَى بذلك لتمضحها للشكر لِأَنَّهَا لم تشرع جابرة لغَيْرهَا بِخِلَاف الرَّوَاتِب (حم د حب عَن بُرَيْدَة) // وَإِسْنَاده حسن //
(فِي الْإِنْسَان ثَلَاثَة) من الْخِصَال (الطَّيرَة) بِكَسْر فَفتح التشاؤم بالشَّيْء يَعْنِي قَلما يخلوا الْإِنْسَان مِنْهَا (وَالظَّن) أَي الشَّك الْعَارِض (والحسد فمخرجه من الطَّيرَة أَن لَا يرجع) بل يتوكل على الله ويمضي لوجهه حسن الظَّن بربه (ومخرجه من الظَّن أَن لَا يُحَقّق) مَا خطر فِي قلبه وَيحكم بِهِ (ومخرجه من الْحَسَد أَن لَا يَبْغِي) على الْمَحْسُود والمؤمنون متفاوتون فِي أَحْوَالهم فَمنهمْ الضَّعِيف إيمَانه وَالْقَوِي فوصف لكل مَا يَلِيق بِهِ (طب عَن أبي هُرَيْرَة
فِي الْبِطِّيخ عشر خِصَال هُوَ طَعَام وشراب وَرَيْحَان وَفَاكِهَة وأشنان) أَي يغسل بِهِ الْأَيْدِي كالأشنان (وَيغسل الْبَطن) فِي رِوَايَة المثانة (وَيكثر مَاء الظّهْر) أَي المنى (وَيزِيد فِي الْجِمَاع وَيقطع الأبردة وينقي الْبشرَة) إِذا دلك بِهِ ظَاهر الْبدن فِي الْحمام (الرَّافِعِيّ) فِي تَارِيخ قزوين (فر عَن
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
174
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir