مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
428
والسماح بأَدَاء الْفَرَائِض (ع طب فِي مَكَارِم الْأَخْلَاق عَن جَابر) // (باسناد ضَعِيف) //
(الايمان بِالْقدرِ) بِفتْحَتَيْنِ (نظام التَّوْحِيد) إِذْ لَا يتم نظامه إِلَّا باعتقاد أَن الله مُنْفَرد بايجاد الْأَشْيَاء وان كل نعْمَة من الله فضل وكل نقمة مِنْهُ عدل وَأَنه أعلم بطباع خلقه وَأَنه غير ملوم وَلَا مطعون عَلَيْهِ وَله تكليفهم بِمَا شَاءَ (فرعن أبي هُرَيْرَة) // (باسناد فِيهِ لين بل قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ واه) //
(الايمان بِالْقدرِ يذهب الْهم والحزن) لِأَن العَبْد إِذا علم أَن مَا قدر فِي الْأَزَل لَا بُد مِنْهُ وَمَا لم يقدر يَسْتَحِيل وُقُوعه استراحت نَفسه وَذهب حزنه على الْمَاضِي وَلم يهتم للمتوقع (ك فِي تَارِيخه والقضاعي عَن أبي هُرَيْرَة) // (بِإِسْنَاد واه) //
(الايمان عفيف عَن الْمَحَارِم عفيف عَن المطامع أَي شَأْن أَهله تجنب الْمُحرمَات والاكتفاء بالكفاف (حل عَن مُحَمَّد بن النَّضر الْحَارِثِيّ) الصُّوفِي الزَّاهِد (مُرْسلا)
(الايمان بِالنِّيَّةِ وَاللِّسَان) أَي يكون بِتَصْدِيق الْقلب والنطق بِالشَّهَادَتَيْنِ (وَالْهجْرَة) من بِلَاد الْكفْر إِلَى بِلَاد الاسلام تكون (بِالنَّفسِ وَالْمَال) مَتى تمكن من ذَلِك فَإِن لم يتَمَكَّن إِلَّا بِنَفسِهِ فَقَط هَاجر بهَا لِأَن الميسور لَا يسْقط بالمعسور (عبد الْخَالِق بن زَاهِر الشحناني) بِضَم الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُهْملَة ثمَّ نون مُحدث مَشْهُور (فِي الْأَرْبَعين عَن عمر) بن الْخطاب
(الايمان وَالْعَمَل أَخَوان) أَي (شريكان فِي قرن) وَاحِد (لَا يقبل أَحدهمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ) لِأَن الْعَمَل بِدُونِ الايمان الَّذِي هُوَ تَصْدِيق الْقلب لَا أثر لَهُ والتصديق بِلَا عمل لَا يَكْفِي أَي فِي الْكَمَال (ابْن شاهين فِي) كتاب (السّنة عَن على) // (وَرَوَاهُ عَنهُ أَيْضا الْحَاكِم وَغَيره) // فِي // (الايمان وَالْعَمَل قرينان لَا يصلح كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا مَعَ صَاحبه) وهما الخلطان اللَّذَان يتركب مِنْهُمَا الْأَدْوِيَة لأمراض الْقُلُوب (ابْن شاهين) فِي السّنة (عَن مُحَمَّد بن عَليّ مُرْسلا) وَهُوَ ابْن الْحَنَفِيَّة
(الايمان نِصْفَانِ فَنصف فِي الصَّبْر وَنصف فِي الشُّكْر) أَي ماهيته مركبة مِنْهُمَا لِأَن الايمان اسْم لمجموع القَوْل وَالْعَمَل وَالنِّيَّة وَهِي ترجع إِلَى شطرين فعل وَترك فالفعل الْعَمَل بِالطَّاعَةِ وَهُوَ حَقِيقَة الشُّكْر وَالتّرْك الصَّبْر عَن الْمعْصِيَة وَالدّين كُله فِي هذَيْن (هَب عَن أنس) وَفِيه يزِيد الرقاشِي مَتْرُوك // (وَرَوَاهُ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ نِصْفَانِ نصف للشكر وَنصف للصبر وَبِه يتقوى
(الايماء خِيَانَة) أَي الاشارة بِنَحْوِ عين أَو حَاجِب خُفْيَة من الْخِيَانَة الْمنْهِي عَنْهَا (لَيْسَ لنَبِيّ أَن يومىء) قَالَه لما أَمر بقتل ابْن أبي سرح يَوْم الْفَتْح وَكَانَ رجل من الْأَنْصَار نذر أَن رَآهُ أَن يقْتله فشفع فِيهِ عُثْمَان وَقد أَخذ الْأنْصَارِيّ بقائم السَّيْف ينْتَظر النَّبِي مَتى يومىء إِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي للْأَنْصَار هَل لَا وفيت بِنَذْرِك قَالَ انتظرت مَتى تومىء فَذكره (ابْن سعد عَن سعيد بن الْمسيب) بِفَتْح الْيَاء عِنْد الْأَكْثَر (مُرْسلا) // (وَفِيمَا ابْن جدعَان ضَعَّفُوهُ) //
(الْأَئِمَّة من قُرَيْش أبرارها أُمَرَاء أبرارها وفجارها أُمَرَاء فجارها) هَذَا على جِهَة الاخبار عَنْهُم لَا على طَرِيق الحكم فيهم أَي إِذا أصلح النَّاس وبروا وليهم الأخيار وَإِذا فسدوا وليهم الأشرار (وَإِن أمرت عَلَيْكُم قُرَيْش عبد حَبَشِيًّا مجدعا) بجيم ودال مَقْطُوع الْأنف أَو غَيره (فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا مَا لم يُخَيّر أحدكُم بَين إِسْلَامه وَضرب عُنُقه فَإِن خير بَين إِسْلَامه وَضرب عُنُقه فليقدم عُنُقه) ليضْرب بِالسَّيْفِ وَلَا يرْتَد عَن الاسلام وَلَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق بِحَال (ك هق عَن عَليّ) قَالَ // (الْحَاكِم صَحِيح وَتعقب بِأَنَّهُ مُنكر) //
(الايم) أَي الثّيّب بِأَيّ طَرِيق كَانَ (أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا) فِي الرَّغْبَة والزهد فِي النِّكَاح وَفِي اخْتِيَار الزَّوْج لَا فِي العقد لِأَن مُبَاشَرَته لوَلِيّهَا (وَالْبكْر) الْبَالِغ (تستأذن فِي نَفسهَا) أَي يستأذنها وَليهَا فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا أياً كَانَ
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir