responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 89
وَسُئِلَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ الْأَكْلُ لَا غَيْرَ إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَمْ يَقِسْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا لِأَنَّهُمَا أَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ وَقِيَمُ الْمَتْلَفَاتِ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَعَلَّلُوا الْأَرْبَعَةَ بِأَنَّهَا أَقْوَاتٌ مُدَّخَرَةٌ فَأَجَازُوا التَّفَاضُلَ فِيمَا لَا يُدَّخَرُ إِذَا كَانَ يَدًا بيد ولا بأس عندهم برمانة بِرُمَّانَتَيْنِ وَتُفَّاحَةً بِتُفَّاحَتَيْنِ أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ عِلَّتَهُ فِي ذَلِكَ الْأَكْلُ وَسَوَاءً عِنْدَهُ مَا يَدَّخِرُ وَمَا لَا يَدَّخِرُ وَالرِّبَا عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ يَدْخُلُهُ مِنْ جِهَتَيْنِ وَهُمَا النَّسَاءُ وَالتَّفَاضُلُ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْوَاعِ السِّتَّةِ بِمِثْلِهِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ فِيهِ التَّفَاضُلُ وَلَمْ يَجُزْ فِيهِ النَّسَاءُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ كَيْفَ شِئتُمْ يَدًا بيد وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بِيَدٍ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ جِنْسًا وَاحِدًا فَلَمْ يُجِزْ فِيهِ التَّفَاضُلَ لشَيءٍ رَوَاهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست