responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 165
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ وَقَالَ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ أَنْ لَا يَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ باهاب قبل الدباغ وإذا حتمل أَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لَهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَجْعَلَهُ مُخَالِفًا وَعَلَيْنَا أَنْ نَسْتَعْمِلَ الْخَبَرَيْنِ مَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا وَمُمْكِنٌ اسْتِعْمَالُهُمَا بِأَنْ نَجْعَلَ خَبَرَ ابْنِ عُكَيْمٍ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَنَسْتَعْمِلُ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ وغيره في الانتفاع بها بعدالدباغ فَكَانَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ قَبْلَ الدِّبَاغِ ثُمَّ جَاءَتْ رُخْصَةُ الدِّبَاغِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ فَمُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ قِصَّةُ مَيْمُونَةَ (وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ قَوْلَهُ أَيُّمَا إِهَابٍ قَدْ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) قَبْلَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُمُعَةٍ أَوْ دون جمعة والله أعلم وروى من حديثا بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ حَنْبَلٍ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست