responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 123
قَالَ أَبُو بَكْرٍ قِيلَ لَهُ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَالرَّجُلُ يَذْكُرُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ إِنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ هَذَا تَعْرِيضٌ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنَّمَا الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَقُولَ أَعْطِهِ ثُمَّ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْأَلَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ لغيره والتعريض ها هنا أَعْجَبُ إِلَيَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ سَأَلَ وَهُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ هَذَا رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَهَذَا يُضَيِّقُ عَلَى الْمُعْطِي وَالْمُعْطَى فَإِنْ كَانَ مِنْ عَرَضِ مَالِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا قِيلَ لَهُ وَمَا الْأَصْلُ فِي أَنْ لَا يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ خَمْسِينَ صَارَ غَنِيًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ أَوْ يَكُونَ غَارِمًا أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ قَالَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ فِي الصَّدَقَةِ قُلْتُ لَهُ وَرَوَاهُ زُبَيْدٌ وَهُوَ لِحَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَطْ فَقَالَ رَوَاهُ زُبَيْدٌ فِيمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فَحَدَّثْنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَمْ (يُخْبِرْ بِهِ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وله أوقية أو قيمة أوقية فهو

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست