responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 23  صفحه : 370
اللَّهِ فَقَدْ صَارَ الْأَمْرُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالْعَمَلُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى مَنْسُوبٌ إِلَى الزَّوْجِ خَاصَّةً وَذَلِكَ إِرَادَتُهُ لِاسْتِبْدَالِ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا خَافَتْ أَلَّا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَدْ طَابَتْ نَفْسُهَا بِمَا أَعْطَتْ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَكَرَ حَدِيثَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذؤيب أنه تلا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
قَالَ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد عن هشام بن عروة قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا جَاءَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ حَلَّ لَهُ الْخُلْعُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَلَا وَلَا نِعْمَةَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا قِيلَ لَهُ وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ قَالَ أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 23  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست