responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 22  صفحه : 169
يُسَمِّيَ الْوَقْتَ مِنَ الشَّهْرِ وَالْعَامِ وَيَكُونُ مَحْدُودًا مَعْرُوفًا وَالْحُجَّةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ نَزَعَ بِهِ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل لها إنها كتابة فَاسِدَةٌ إِذْ لَمْ يَعْرِفْ مَتَى يَأْخُذُ النَّجْمَ أَوِ الْأُوقِيَّةَ مِنَ الْعَامِ وَحَسْبُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَامَ إِذَا انْقَضَى أَوِ انْسَلَخَ الشَّهْرُ وَجَبَ النَّجْمُ وَمَنْ أَدَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ قُبِلَ مِنْهُ وَلَيْسَتِ الْكِتَابَةُ كَالْبُيُوعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعَ سَيِّدِهِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَرَى بَيْنَهُمَا رِبًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَوْ عَجَزَ (حَلَّ) لِسَيِّدِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْعُرْبَانِ وَلِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا وَأَمَّا قَوْلُهُ تِسْعُ أَوَاقِيَّ فَالْأُوقِيَّةُ مُؤَنَّثَةٌ فِي اللَّفْظِ مِقْدَارُهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا كَيْلًا لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالدِّرْهَمُ الْكَيْلُ دِرْهَمٌ وَخُمْسَانِ بِدَرَاهِمِنَا عَلَى مَا قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي بَابِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَيُجْمَعُ الْأُوقِيَّةُ أَوَاقِيَّ بِالتَّشْدِيدِ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَقَدْ يُتَجَاوَزُ فِي الْجَمْعِ فَيُقَالُ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ يُقَالُ أُوقِيَّةٌ وَأَوَاقِيُّ وَبُخْتِيَّةٌ وَبَخَاتِيُّ وَأُمْنِيَّةٌ وَأَمَانِيُّ وَسُرِّيَّةٌ وَسَرَارِيُّ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بَخَاتٍ وَأَمَانٍ وَسَرَارٍ وَأَوَاقٍ وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا لَهُمْ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَدَّ فِي الدَّرَاهِمِ الصِّحَاحِ تَقُومُ مَقَامَ الْوَزْنِ وَأَنَّ الشِّرَاءَ بِهَا جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوَزْنِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُلْ أَزِنُهَا لَهُمْ وَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدُ الْأَوَاقِيِّ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْعَدَّ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَجُوزُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّبَايُعَ كَانَ بَيْنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِالْأَوَاقِيِّ وَبِالنَّوَاةِ وَبِالنَّشِّ وَهِيَ أَوْزَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 22  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست