responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 14  صفحه : 379
مِنْ شُرُوطِ السَّرِقَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ فِضَّةً وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ كَيْلًا فَعَلَيْهِ أَيْضًا الْقَطْعُ إِذَا كَانَتْ رُبْعَ دِينَارٍ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ الَّتِي قُوِّمَ بِهَا الْمِجَنُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوَّمَ بِهَا عُثْمَانُ إِلَّا تَرِيجَةً كَانَتْ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَنْ صَرَفَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ وَمَنْ سَرَقَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ قُوِّمَ بِالرُّبْعِ دِينَارٍ لَا بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ عَلَى غَلَاءِ الذَّهَبِ وَرُخْصِهِ فَإِنْ بَلَغَ الْعَرْضُ الْمَسْرُوقُ رُبْعَ دِينَارٍ بِالتَّقْوِيمِ قُطِعَ سَارِقُهُ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ عَيْنًا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَقْوِيمِ الْمِجَنِّ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ قِيمَةَ رُبْعِ دِينَارٍ لِأَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِينَارٍ قَالَ فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الرُّبْعِ دِينَارٍ وَلَوْ خَالَفَهُ كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رَوَتْهُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَطْعُ في ربع دينار فصاعدا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال اقطعوا اليد في ثلاثة دراهم فصاعدا وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ قيمة المجن

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 14  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست