responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 14  صفحه : 331
الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ عِنْدَهُمْ وَقَدْ نَاقَضُوا فِيهِ وَفِي الصَّغِيرِ وَقَالَ دَاوُدُ هِيَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَلَا يُؤَدِّيهَا حُرٌّ عَنْ عَبْدٍ وَلَا كَبِيرٌ عَنْ صَغِيرٍ قَالَ مَالِكٌ مَنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ أَجْبَرْنَاهُ عَلَى نَفَقَتِهِ مِنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ الزَّمْنَى الْفُقَرَاءِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ الزَّمْنَى الْفُقَرَاءِ وَزَوْجَتِهِ وَخَادِمٍ وَاحِدٍ لَهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُمْ وَلَزِمَهَا أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ رَقِيقِهَا وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْإِنْسَانَ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَنْ وَلَدٍ وَوَالِدٍ وَزَوْجَةٍ وَخَادِمِهَا وَتَلْزَمُهُ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمَرْهُونُ وَالْمُخَدَّمُ وَالْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُهُ مَنْ تُلْزِمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنَّهُ أَرَادَ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نفقته بقضاء قاض من غير أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا وَأَصْلُهُمْ

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 14  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست