responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 13  صفحه : 193
حَدِيثٌ أَوَّلُ لِمُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ (رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ وَلَا تَعْبَثْ بِهِمَا وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي قِيَامِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ صِفَةِ الْجُلُوسِ وَرُتْبَةِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا وَصَفَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَفِيهِ الْإِشَارَةُ بالسباحة والسبابة وكلاهما ام لِلْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 13  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست