responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 13  صفحه : 131
وَكَرِهَ مَالِكٌ بَيْعَ فَضْلِ مَاءِ مِثْلِ هَذِهِ الْآبَارِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ فَضْلِ مَاءِ الزَّرْعِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ وَبَيْعِ رِقَابِهِمَا قَالَ وَلَا يُبَاعُ أَصْلُ بِئْرِ الْمَاشِيَةِ وَلَا مَاؤُهَا وَلَا فَضْلُهُ يَعْنِي الْآبَارَ الَّتِي تُحْفَرُ فِي الْفَلَاةِ لِلْمَاشِيَةِ وَالشِّفَاهِ وَأَهْلُهَا أَحَقُّ بِرَيِّهِمْ ثُمَّ النَّاسُ سَوَاءٌ فِي فَضْلِهَا إِلَّا الْمَارَّةَ أَوِ الشَّفَةَ أَوِ الدَّوَابَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْبِئْرُ تَنْهَارُ لِلرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهَا زَرْعٌ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يَهْلِكُ بِعَدَمِ الْمَاءِ الَّذِي اعْتَادَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَإِلَى جَنْبِهِ بِئْرٌ لِجَارِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهَا زَرْعَهُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِنَّ صَاحِبَ تِلْكَ الْبِئْرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ جَارُهُ بِفَضْلِ مَائِهِ زَرْعَهُ الَّذِي يَخَافُ هَلَاكَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَأَوَّلَ مَالِكٌ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ يَعْنِي بِئْرَ الزَّرْعِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بِثَمَنٍ أَوْ بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَقَالَ بضعهم يُجْبَرُ وَيُعْطَى الثَّمَنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْبَرُ وَلَا ثَمَنَ لَهُ وَجَعَلُوهُ كَالشِّفَاهِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْمَوَاشِي فَتَدَبَّرْ مَا أَوْرَدْتُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ تَقِفْ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي اخْتَلَفَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءً وَقَالُوا لِكُلِّ مَنْ لَهُ بِئْرٌ فِي أَرْضِهِ الْمَنْعُ مِنَ الدُّخُولِ

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 13  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست