responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 371
لِإِمَامِ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ صَارَ سُنَّةً بِمُوَاظَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَسَنَذْكُرُ هَذَا الْمَعْنَى مُمَهَّدًا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ إِذَا نَوَى الرُّجُوعَ إِلَى صَلَاتِهِ لِيُتِمَّهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرْ لِأَنَّ سَلَامَهُ سَاهِيًا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ صَلَاتِهِ وَلَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَإِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ يَبْنِي عَلَيْهَا فَلَا مَعْنَى للاحرام ها هنا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَأْنِفٍ لِصَلَاتِهِ بَلْ هُوَ مُتِمٌّ لَهَا بَانٍ فِيهَا وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الْمُبْتَدِئُ وَحْدَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
حَدِيثٌ ثَانٍ لِأَيُّوبَ السختياني مسند صحيح ماك عن أيوب ابن أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي بِحِقْوِهِ إِزَارَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْعِلْمِ بِالْخَبَرِ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي شَهِدَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ غُسْلَهَا هِيَ أُمُّ كلثوم فالله

نام کتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست