70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ([5]))
237 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: شهدتُ [6] الأَضْحَى والفطرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فكبَّرَ [7] فِي الأُولَى سبعَ تَكْبِيرَاتٍ [8] قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ [9] بِخَمْسِ تكبيرات قبل القراءة.
العيد بسورٍ شتّى، وليس في ذلك عند الفقهاء شيءٌ لا يُتَعَدّى، وكلهم يستحب ما روى أكثرهم. وجمهورهم: {سَبِّحِ اسمَ} و {هَلْ أَتَاكَ} . [2] قوله: بقاف، في الباب عن النعمان بن بشير عند مسلم، لكن ذكر {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} ، وعن ابن عباس عند البزّار، لكن ذكر بـ {عَمَّ يَتَسَاءَلونَ} ، و {والشَّمْسِ وَضُحاها} ، كذا في "التلخيص الحبير" (في الأصل: "تلخيص الحبير"، وهو خطأ) لابن حجر، رحمه الله. [3] في الركعة الأولى. [4] في الثانية، قال العلماء: حكمة ذلك ما اشْتَمَلَتا عليه من الإِخبار بالبعث والقرون الماضية، وهلاك المكذِّبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث. [5] أي في صلاة العيدين. [6] أي: حضرت صلاتهما مقتدياً به. [7] قوله: فكبر، قال مالك: هو الأمر عندنا، وبه قال الشافعي: إلاَّ أن مالكاً عدَّ في الأولى تكبيرة الإِحرام، وقال الشافعي سواها، والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، قاله ابن عبد البر. [8] هذا لا يكون رأياً إلاَّ توقيفاً يجب التسليم له. [9] في نسخة: الأخيرة.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 615