67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)
232 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ [3] مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ [4][5] قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فصلَّى [6] ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ [7] ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهَى [8] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يوم [9] فطركم [10] من صيامكم، والآخر يوم [1] فيه جواز فعل ما لا بد منه والإمام يخطب. [2] أي: بين يديه أو بجنبه. [3] اسمه سعد بن عبيد الزهري، تابعي كبير من رجال الجميع، كذا قال الزرقاني. [4] صحابي وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. [5] ابن أزهر بن عوف الزهري المدني. [6] زاد عبد الرزاق: قبل أن يخطب بلا أذان وإقامة. [7] قوله: فخطب، زاد عبد الرزاق: فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوا بعدها، قال ابن عبد البر: أظن مالكاً حذف هذا لأنه منسوخ. [8] نهي تحريم. [9] بالرفع إما على أنه خبر محذوف، أي: أحدهما، أو على البدل من يومان. [10] قوله: يوم فطركم..إلخ، فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم والآخر لأجل النسك المتقرَّب بذبحه.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 607