60 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)
206 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ [3] قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصلِّي (4) [1] قوله: عن العلاء، ابن العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب أو أبو محمد الدمشقي، روى عن مكحول والزهري وعمرو بن شعيب، وعنه الاَوزاعي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وغيرهما. قال ابن معين وابن المديني وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: كان من خيار أصحاب مكحول، وقال دُحيم: كان مقدَّماً على أصحاب مكحول، ثقة مات سنة 136 هـ، كذا في "تهذيب التهذيب". [2] قوله: عن مكحول، هو أبو عبد الله الهذلي الفقيه الدمشقي كثير الإرسال، عن عبادة وأبيّ وعائشة وكبار الصحابة، قال أبو حاتم: ما رأيتُ أفقه من مكحول وقد كثر الثناء عليه، وتوثيقة من النقّاد كما بسطه في "تهذيب التهذيب" و"تذكرة الحفاظ"، مات سنة 113 هـ، وقيل غير ذلك. [3] قال ابن عبد البر: كذا رواه جمعة رواة " الموطأ"، ورواه يحيى بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال: والصواب ما في "الموطأ".
(4) قوله: يصلي على راحلته، قال الحافظ: قد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلاَّ أن أحمد (وذكر الباجيُّ الشافعي مع أحمد بن حنبل في استقبال القبلة عن ابتداء التكبير، والظاهر أنه وهم لأن الحافظ أعلم بمذهبه، لم يذكر الاستحباب إلاَّ عن أحمد، وفي "الاستذكار": هذا الأمر مجمع عليه لاخلاف فيه بين العلماء كلهم أنهم يجيزون التطوع للمسافر على دابَّته حيث توجَّهت به للقبلة وغيرها، إلاّ أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجّهت به راحلته، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. اهـ. وقال ابن عابدين من الحنفية: لا يُشترط استقبال القبلة في الابتداء، انظر أوجز المسالك 3/123) وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 573