55 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ [4] وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ)
187 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى [5] بِالصَّلاةِ فِي سَفَرٍ فِي ليلةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وريح، ثم قال [6] : ألا صلُّوا في [1] المدني العابد، ثقة من التابعين، كذا قال الزرقاني وغيره. [2] عبد الرحمن بن هرمز المدني. [3] أي: تمَّتْ صلاتُهُ وإن وقعت ركعة عند الطلوع وبعده. [4] من الإمطار. [5] قوله: نادى، وكان مسافراً، فأذَّن بمحلٍّ يقال له ضَجْنان، بفتح الضاد المعجمة، وسكون الجيم ونونين، بينهما ألف، جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أذَّن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، كذا قال الزرقاني. [6] قوله: ثم قال، أي: بعد فراغ الأذان، ألا: حرف تنبيه، صلوا في الرحال أي: البيوت والمنازل، قال الطيبي: أي: الدُّور والمساكن، رحل الرجل منزله، ومسكنه، كذا في "مرقاة المفاتيح". وقال الرافعي: ليس في الحديث بيان أنه متى ينادي المنادي بهذه الكلمة في خلال الأذان أم بعده، لكن الشافعي عرف في سائر الروايات أنه لا بأس بإدخالها في الأذان، فإنه قال في "الأم" أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من الأذان وإن قاله في أذانه فلا بأس.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 553