responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 438
يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ [1] جَمِيعًا مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ [2] بِالسُّورَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ [3] فِي صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَقْرَأُ في الركعتين

[1] من ركعات الصلاة (يحتمل أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا صلّى وحده حرصاً على التطويل في الصلاة إن كانت فريضة، ويحتمل أن يكون نافلة غير أن لفظ الأربع ركعات في الفريضة أظهر. 1 هـ. "المنتقى للباجي" 1/146 ... قلت: الظاهر كونها فريضة، والأوجه أن يقال: إن هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مجتهد، قال الزرقاني 1/165: هذا لم يوافقه مالك ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب) .
[2] بجوازه قال الأئمة الأربعة.
[3] قوله: بالسورتين أو الثلاث، قد يعارَض بما أخرجه الطحاوي أنه قال رجل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة، فقال ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله جملة، ولكن فصله لُتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. ويُجاب بأن فعلَه لبيان الجواز، وقوله لبيان السنية والزجر عن الاستعجال في القراءة مع فوات التدبر والتفكر فلا منافاة، ومما يؤيد جواز القرآن في السور في ركعة ما أخرجه الطحاوي، عن نهيك بن سنان أنه أتى عبد الله بن شقيق إلى ابن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذا كهذّ الشعر، إنما فُصِّل ليفصلوا، لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن: عشرين سورة، النجم والرحمن في ركعة، وذكر الدخان وعمّ يتساءلون في ركعة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع أحياناً، وقد ثبت ذلك بروايات متعددة في كتب مشهورة وأما قول ابن مسعود: إنما فُصّل ليفصلوه، فقال الطحاوي: إنه لم يذكره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يُحتمل أن يكون ذلك من رأيه، فقد خالفه في ذلك
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست