نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 333
عهدِ رَسُولِ اللَّهِ [1] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستفتتْ [2] لَهَا أمُّ سلَمَة [3] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُر اللياليَ [4] وَالأَيَّامَ [5] الَّتِي كَانَتْ تحيضُ [6] مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَها الَّذِي أَصَابَهَا [7] ، فلتتركْ [8] الصلاةَ [9] قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ [10] ذَلِكَ فلتغتسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِر [11] بثوبٍ فلْتُصَلِّ. [1] أي في زمانه. [2] بأمرها لذلك، ففي رواية الدارقطني: فأمرت فاطمة أن تسأل لها. [3] وإنما لم تستفتِ بنفسها للحياء. [4] قوله: لتنظر الليالي والأيام ... إلخ، احتج به من قال إن المستحاضة المعتادة تُرَدّ لعادتها ميَّزتُ أم لا، وافق تمييزُها عادَتَها أم لا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولَي الشافعي، وأشهر الروايتين عن أحمد. وأصح قولَي الشافعي وهو مذهب مالك أنها تُرَدُّ لعادتها إذا لم تكن مميِّزة، وإلاَّ رُدَّت إلى تمييزها، ويدل له قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث فاطمة: "إذا كان دمُ الحيض فإنه دمٌ أسودُ يُعرف" رواه أبو داود. وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه صلّى الله عليه وسلّم علم أنها غير مميِّزة فحكم عليها بذلك، ولعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها مميِّزة وفي بعضها ليست بمميِّزة، كذا قال الزرقاني. [5] قوله: والأيام، قد يُستنبط منه أن أقل مدة الحيض ثلاثة وأكثرة عشرة، لأن أقل ما يطلق عليه لفظ الأيام ثلاثة وأكثره عشرة، وأما ما دون ثلاثة فيقال يومان، وفوق عشرة يقع التمييز يوماً، وهو استنباط لطيف لفظي. [6] أي في تلك الأيام. [7] أي من الاستحاضة. [8] قوله: فلتترك الصلاة، فيه دلالة على ترك الصلاة للحائض ولا قضاء عليها، وهذا أمر إجماعي خلافاً للخوارج، ذكره ابن عبد البر. [9] والصوم ونحوهما. [10] أي تركتْ أيّامَ الحيض التي كانت تعهد وراءها. [11] قوله: ثم لتستثفر، قال في النهاية: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفَيْها في شيء تشدّه على وسطها، هو مأخوذ من ثفر الدابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 333