نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 327
22 - (بَابُ الرَّجُلِ [1] يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟)
79 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ [2] بنُ أَسْلَمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ [3] أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ.
80 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ [4] .
في "التمهيد" و"الاستذكار"، وقد بسط الكلام فيه الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار"، وأثبت وجوب الغسل بالالتقاء بالأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة، فليُراجع. [1] قيد اتفاقي، فإن الرجل والمرأة في ذلك سواء. [2] العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه. [3] قوله: قال إذا نام ... إلخ، ليحيى: مالك بن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ. [4] لأن النوم ليس بحدث وإنما هو سبب، وقد كان نومه خفيفاً.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 327