- (باب الْوُضُوءِ [2] فِي الاسْتِنْجَاءِ)
10 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى [3] بنُ مُحَمَّدِ بنِ طَحلاء [4] ، عَنْ عثمانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ [5] أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عمرَ بنَ الخطاب (6)
= أو نقول: المراد بالإثم مقابل الملامة التي تلزم بترك السنَّة المؤكَّدة، فلا يفيد كلامُه حينئذٍ إلاَّ قصر الإثم العظيم على الواجب لا مطلق الإثم.
وهذا كلُّه إذا سُلِّم دلالة كلامه على القصر، وإلاَّ فالافتراض (في الأصل: "فالاغترار"، وهو تحريف، والصواب: "فالافتراض") ساقط من أصله، وقد استدلَّ من لم يوجب بترك السنَّة إثماً بأحاديث لا تفيد مدَّعاه عند الماهر، ولولا خشيةُ التطويل لطوًّلتُ الكلام في ما له وما عليه. [1] أي: كونه حسناً لا واجباً. [2] قوله: الوضوء، بالفتح قد يُراد به غسل بعض الأعضاء، من الوضاءة وهي الحسن، كذا في "النهاية" وهو المراد ها هنا، والمقصود به غسل موضع الاستنجاء بالماء. [3] قوله: يحيى ... إلخ، هو يحيى بن محمد بن طَحلاء المدني التيمي روى عن أبيه وعثمان، وعنه مالك والدَّراوردي وآخرون، ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين، كذا ذكره الزرقاني. [4] بفتح الطاء ممدوداً. [5] قوله: أن أباه، هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي المدني، صحابي قتل مع ابن الزبير، وابنه عثمان من الخامسة ثقة، كذا في "التقريب".
(6) قوله: عمر بن الخطاب، هو أبو حفص عمر بن الخطاب العَدَويّ =
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 194