نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 155
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعدما صار ظل كل شيء مثله، فيكون هو وفت الظهر، ويحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله.
وهذا جائز في اللغة، فما روي أنه صلّى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله، فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر، والدليل على ما ذكرنا من ذلك أن الذين ذكروا هذا عنه قد ذكروا عنه أيضاً أنه صلّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال: ما بين هذين وقت، فاستحال أن يكون مابينهما وقت، وقد جمعهما في وقت واحد، وقد دلَّ على ذلك أيضاً ما في حديث أبي موسى، وذلك أنه قال في ما أخبر عن صلاته صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني: "ثم أخَّر الظهر حتى كان قريباً من العصر"، فأخبر أنه صلاّها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر لا في وقت العصر، فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات أن بعدما يصير ظل كل شيء مثله وقت العصر، وأنه محال أن يكون وقت الظهر. وأما ما ذُكر عنه في صلاة العصر، فلم يختلف عنه أنه صلاّها في اليوم الأول في الوقت الذي ذكرناه عنه، فثبت بذلك أنه أول وقتها، وذكر عنه أنه صلاّها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، فاحتمل أن يكون هو آخر وقتها الذي خرج، واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخِّر الصلاة عنه، وأن من صلاّها بعده إن كان قد صلاّها في وقتها مفرِّط، وقد دلَّ عليه ما حدَّثنا ربيع المؤذِّن، نا أسد، نا محمد بن الفضل، عن الأعمش، عن أبي صالح، علن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفرُّ الشمس". ففي هذا أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، غير أن قوماً ذهبوا إلى أنَّ آخر وقتها إلى غروب الشمس، واحتجّوا بما حدَّثنا ابن مرزوق، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك =
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 155