responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف نویسنده : ابن حمزة الحسيني    جلد : 1  صفحه : 10
صَحِيح إِذا كَانَ من دون بهز ثِقَة

(9) آيَة مَا بَيْننَا وَبَين الْمُنَافِقين أَنهم لَا يستضلعون من مَاء زَمْزَم
أخرجه البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير وَابْن ماجة فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كلهم عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن الْحسن رَضِي الله عَنهُ قَالَ الهيثمي بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا رِجَاله ثِقَات
سَببه أخرج ابْن ماجة عَن عُثْمَان بن الْأسود عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ كنت عِنْد ابْن عَبَّاس فجَاء رجل فَقَالَ من أَيْن جِئْت قَالَ من زَمْزَم
قَالَ أشربت مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ وَكَيف قَالَ إِذا شربت مِنْهَا فَاسْتقْبل الْقبْلَة وَاذْكُر اسْم الله وتنفس ثَلَاثًا وتضلع مِنْهَا فَإِذا فرغت فاحمد الله لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ آيَة مَا بَيْننَا فَذكره
وَقد سقط فِي رِوَايَة غير ابْن ماجة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن
وَمن ثمَّ قَالَ الْحَاكِم إِن كَانَ عُثْمَان سمع من ابْن عَبَّاس فَهُوَ على شَرطهمَا
وَتعقبه الذَّهَبِيّ فَقَالَ لَا وَالله مَا لحقه مَاتَ سنة خمسين وَمِائَة وأكبر مشيخته ابْن جُبَير
وَلذَلِك قَالَ الْمَنَاوِيّ فِيهِ انْقِطَاع
وَيدْفَع ذَلِك رِوَايَة ابْن ماجة
وَقَالَ الْحَافِظ حَدِيث حسن

(10) آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث إِذا حدث كذب وَإِذا وعد أخلف وَإِذا ائْتمن خَان
أخرجه الإِمَام أَحْمد والشيخان وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ كلهم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ
وَلَفظه عِنْد مُسلم من عَلامَة الْمُنَافِق وَزَاد بعد ثَلَاث وَإِن صَامَ وَصلى وَزعم أَنه مُسلم
سَببه حكى الْخطابِيّ عَن بَعضهم أَن الحَدِيث ورد فِي رجل بِعَيْنِه مُنَافِق وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يواجههم بِصَرِيح القَوْل فَيَقُول فلَان مُنَافِق إِنَّمَا يُشِير إِشَارَة كَقَوْلِه

نام کتاب : البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف نویسنده : ابن حمزة الحسيني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست