responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 522
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ الا سوطا واحدا
رواه مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ المدينة عن رجل وطىء جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَقَالُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْرَبُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سَوْطًا
وَقَدْ جَاءَ عن سعيد بن المسيب في ذَلِكَ أَيْضًا رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ذَكَرَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْعَاصِمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جارية وطاها مَعًا قَالَ يُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ وَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمَ نَصِيبُ كَلِّ واحد منهما وان ولدت دعي الولد الْقَافَةُ
وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وطىء جَارِيَةً وَلَهُ شِرْكٌ قَالَ يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَمَّا بن شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ فَيَقُولُونَ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ قَالَ مَعْمَرٌ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ يَوْمَ الْوَطْءِ لَمْ يُقَوِّمْ وَلَدَهَا وَمَنْ قَوَّمَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ قَوَّمَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ قِيمَةِ وَلَدِهَا إِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ قَالَ عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ مِائَةٌ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا ثَمَنِهَا وَثُلُثَا عَقْرِهَا وَثُلُثَا قِيمَةِ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَتَلِدُ مِنْ أَحَدِهِمَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ ونصف ثمن ولده
قال وان كانت بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَيَضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ مَلَكَهُ

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست