responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 520
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أَمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرًّا وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً
ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا نَفَى الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً
قَالَ وَحَدَّثَنِي بن مُهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ لَسْتَ لِأَبِيكَ وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ لَا يُجْلَدُ
قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَيْخٍ مَنَّ الْأَزْدِ أَنَّ بن هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ الْحَسَنَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا يُضْرَبُ الْحَدَّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عَلَيْهِ حَدٌّ
وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وان قال يا بن الزَّانِيَيْنِ وَكَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ
قَالَ وَلَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ حُرًّا بَالِغًا مُسْلِمًا أَوْ حُرَّةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى التَّعْزِيرَ لِلْأَذَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ الْأَدَبَ
(6 - بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ)
1542 - قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وله فيها

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست