responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 306
وكذلك قال بن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْعَبْدِ يَتَوَسَّلُ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِهِ وَيُنْكِرُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا فَاسْتَحْيَاهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْتَكَّهُ بِجَمِيعِ دِيَةِ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يُسْلِمَهُ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ وَيَسْتَرِقَّهُ وَيُضْرَبَ مِائَةً وَيُسْجَنَ عَامًا
هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي قَتَلَ عَبْدَهُ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فِي عُنُقِ الْقَاتِلِ فَإِنْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بِيعَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ رُدَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ قَالَ واذا قتل العبد رجلا خطا قِيلَ لِمَوْلَاهُ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ فَإِنِ اخْتَارَ فِدَاءَهُ بِالدِّيَةِ كَانَ مَأْخُوذًا بِهَا حَالَّةً لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَإِنْ ثبت بعد ذلك إِعْسَارُهُ بِهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَدْ زَالَتِ الْجِنَايَةُ عَنْ عِتْقِ الْعَبْدِ بِاخْتِيَارِ مَوْلَاهُ أَيَّاهُ وَصَارَتْ دَيْنًا عَلَى مَوْلَاهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مِنَ الْمَالِ مِمَّا هُوَ وَاصِلٌ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهِ إِيَّاهُ مِقْدَارُ الدية كان اختيار إِيَّاهُ بَاطِلًا وَكَانَ حَقُّ الْجِنَايَةِ حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعِ الْعَبْدَ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الِاخْتِيَارُ جَائِزٌ مُعْسِرًا كَانَ الْمَوْلَى أَوْ مُوسِرًا وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ دَيْنًا لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ يَتْبَعُهُ فِيهَا مَوْلَاهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ
قَالُوا وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ عَلَى رَجُلٍ فقتله خطا أَوِ اسْتَهْلَكَ الْآخَرُ مَالًا وَحَضَرَا جَمِيعًا يَطْلُبَانِ الْوَاجِبَ لَهُمَا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْآخَرُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ بَاعَهُ لَهُ الْقَاضِي فِي مَالِهِ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
هَذَا آخَرُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) إِلَّا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى
(10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّحَلِ)
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ هَذَا الْبَابُ عِنْدَ غَيْرِ يَحْيَى فِي (الْمُوَطَّأِ) وَلَا لَهُ فِي هَذَا

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست