responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 213
رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ وَضَمَّنَ الرَّجُلَ دِيَةَ الْبَعِيرِ
وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ يَغْرَمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ
رَوَى بن مهدي عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن ابيه قال اقتلو الْفَحْلَ إِذَا عَدَا عَلَيْكُمْ وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ
وبن عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَدْخَلَ بُخْتِيَّةً لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ فَتَخَبَّطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَبُوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلَامِ وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ الْبُخْتِيَّةِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ فَيَخَافُهَا عَنْ نَفْسِهِ قَالَ يَقْتُلُهَا وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ
وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلضَّمَانِ بِأَنْ قَالَ الضَّرُورَةُ إِلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تُسْقِطُ الضَّمَانَ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْجَمَلِ أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ لِقَتْلِهِ وَلَوْ قَتَلَ الْجَمَلَ الرَّجُلُ كَانَ هَدَرًا بِحُرْمَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ كَهِيَ قَبْلَهُ
(30 - بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالَ)
1435 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ وَقَالَ الْغَسَّالُ بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يَسْتَعْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ الصَّبَّاغُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثْلِهَا
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَقَوْلِ مَالِكٍ (الْقَوْلُ قَوْلُ العمال)
ومنهم من قال قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَعْرِفَةُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ أَبَدًا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ
فَمَنْ جَعَلَ رَبَّ الثَّوْبِ مُدَّعِيًا فَلِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَذِنَ لِلصَّبَّاغِ فِي صَبْغِ الثَّوْبِ ثُمَّ

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 7  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست