responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 5  صفحه : 321
وَرَوَاهُ مُطَرِّفُ بْنُ الْقَاسِمِ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ وَلَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنَ اسْتِحْبَابِ الْعَقِيقَةِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي وُجُوبِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ فَإِنَّهُ كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى التَّقْلِيلِ وَالْمُبَالَغَةِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ فِي الْفَرَسِ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ
وَكَمَا قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ بِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ خِلَافًا
1041 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ مُتَّصِلًا مُسْنَدًا فِي هَذَا الْبَابِ
قَالَ مَالِكٌ مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ وَلَا جِلْدُهَا وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُجْتَنَبُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الْعُيُوبِ مَا يُجْتَنَبُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ وَيُهْدَى إِلَى الْجِيرَانِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَيُتَّقَى فِيهَا مِنَ الْعُيُوبِ مَا يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا وَلَا يُبَاعُ لَحْمُهَا وَلَا إِهَابُهَا وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
وَنَحْوُ هَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ
وَقَوْلُ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيُطْعَمُ مِنْهَا الْجِيرَانُ وَلَا يُدْعَى الرِّجَالُ كَمَا يُفْعَلُ بِالْوَلِيمَةِ وَيُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ سَابِعِهِ إِذَا عُقَّ عَنْهُ
قَالَ عَطَاءٌ تُطْبَخُ وَتُقَطَّعُ قِطَعًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست