responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 143
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ إِذَا اضْطَرَ الْمُحْرِمُ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَلَمْ يُضْطَرَّ
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَصِيدُ وَيَأْكُلُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ
وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي إِيجَابِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ
وَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلِمَ يَأْكُلْ مِنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا مَذَاهِبُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ فيه كفارتان
روى عبد الرزاق قال أخبرنا بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ يَعْنِي الْمُحْرِمَ فَكَفَّارَتَانِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لم يختلفوا فيمن وطىء مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ فَيُجْمَعُ عَلَيْهِ حُرْمَتَانِ حُرْمَةُ الْإِحْرَامِ وَحُرْمَةُ الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الجمهور وبالله التوفيق

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست